فصل: كِتَابُ الِاجْتِهَادِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموافقات ***


الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ‏:‏ ‏[‏صِدْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ‏]‏

كُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَبَرٍ فَهُوَ كَمَا أَخْبَرَ، وَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ، مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ وَعَنْهُ، سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَنْبَنَى عَلَيْهِ فِي التَّكْلِيفِ حُكْمٌ أَمْ لَا كَمَا أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ حُكْمًا أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَا يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمَلَكُ عَنِ اللَّهِ، وَبَيْنَ مَا نُفِثَ فِي رُوعِهِ وَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ رَآهُ رُؤْيَةَ كَشْفٍ وَاطِّلَاعٍ عَلَى مُغَيَّبٍ عَلَى وَجْهٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ، أَوْ كَيْفَ مَا كَانَ؛ فَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَيُبْنَى عَلَيْهِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَيَّدٌ بِالْعِصْمَةِ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَهَذَا مُبَيَّنٌ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ؛ فَلَا نُطَوِّلُ بِالِاحْتِجَاجِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُمَثِّلُهُ ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ مَا أَرَدْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ‏.‏

فَمِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا؛ فَاتَّقَوُا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»؛ فَهَذَا بِنَاءُ حُكْمٍ عَلَى مَا أُلْقِيَ فِي النَّفْسِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا؛ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ»‏.‏

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ‏:‏ «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ»؛ فَهَذَا بِنَاءٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَا النَّوْمِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَقَعَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ «لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ الرُّؤْيَا؛ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ» الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب‏:‏ «وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى قَالَ‏:‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ؛ فَذَاكَ أَثْبَتُ» فَحَكَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرُّؤْيَا بِأَنَّهَا حَقٌّ وَبَنَى عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي أَلْفَاظِ الْأَذَانِ‏.‏

وَفِي الصَّحِيحِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ؛ فَقَالَ‏:‏ «يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ‏؟‏ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؛ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ‏؟‏ إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ» فَهَذَا حُكْمٌ أَمْرِيٌّ بِنَاءً عَلَى الْكَشْفِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ وَجَدَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا؛ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ‏:‏ قَدْ مَرَّ قَبْلَ هَذَا فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ قَاعِدَةٌ بَيَّنَتْ أَنَّ مَا يَخُصُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصُّنَا، وَمَا يَعُمُّهُ يَعُمُّنَا، فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَلِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ وَالِاطِّلَاعِ أَنْ يَحْكُمَ بِمُقْتَضَى اطِّلَاعِهِ وَكَشْفِهِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَعَ بِنْتِهِ عَائِشَةَ فِيمَا نَحَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ، قَالَ فِيه‏:‏ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ‏:‏ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ‏!‏ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ؛ فَمَنِ الْأُخْرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذُو بَطْنٍ بِنْتُ خَارِجَةَ أَرَاهَا جَارِيَةً، وَقَضِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نِدَائِهِ سَارِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ فَبَنَوْا كَمَا تَرَى عَلَى الْكَشْفِ وَالِاطِّلَاعِ الْمَعْدُودِ مِنَ الْغَيْبِ وَهُوَ مُعْتَادٌ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكُتُبُ الْعُلَمَاءِ مَشْحُونَةٌ بِأَخْبَارِهِمْ فِيهِ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ جَرَيَانَ الْحُكْمِ وِرَاثَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

وَالْجَوَابُ‏:‏ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ هُوَ فَائِدَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبِسَبَبِهِ جَلَبْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ، وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الْمُتَقَدِّمُ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ كَافِيًا، وَلَكِنْ نُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ هَذَا تَقْرِيرُهَا‏.‏

فَاعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ مُؤَيَّدٌ بِالْعِصْمَةِ مَعْضُودٌ بِالْمُعْجِزَةِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ مَا قَالَ، وَصِحَّةِ مَا بَيَّنَ، وَأَنْتَ تَرَى الِاجْتِهَادَ الصَّادِرَ مِنْهُ مَعْصُومًا بِلَا خِلَافٍ؛ إِمَّا بِأَنَّهُ لَا يُخْطِئُ أَلْبَتَّةَ، وَإِمَّا بِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ إِنْ فُرِضَ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ ذَلِكَ‏؟‏ فَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ أَوْ أَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ رُؤْيَا نَوْمٍ أَوْ رُؤْيَةِ كَشْفٍ مِثْل‏:‏ مَا حَكَمَ بِهِ مِمَّا أَلْقَى إِلَيْهِ الْمَلَكُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا أُمَّتُهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غَيْرُ مَعْصُومٍ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رُؤْيَاهُ حُلْمًا، وَكَشْفُهُ غَيْرَ حَقِيقِيٍّ وَإِنْ تَبَيَّنَ فِي الْوُجُودِ صِدْقُهُ، وَاعْتِيدَ ذَلِكَ فِيهِ وَاطُّرِدَ؛ فَإِمْكَانُ الْخَطَأِ وَالْوَهْمِ بَاقٍ، وَمَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ حُكْمٌ وَأَيْضًا؛ فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا مَعْدُودًا فِي الِاطِّلَاعِ الْغَيْبِيِّ؛ فَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَلَا‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ‏}‏ ‏[‏لُقْمَانَ‏:‏ 34‏]‏ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى‏:‏ ‏{‏وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ‏}‏ ‏[‏الْأَنْعَام‏:‏ 59‏]‏ وَاسْتَثْنَى الْمُرْسَلِينَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى بِقَوْلِه‏:‏ ‏{‏عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏الْجِنّ‏:‏ 26، 27‏]‏ فَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُمْ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ امْتِنَاعُ عِلْمِهِ وَقَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏آلِ عِمْرَانَ‏:‏ 179‏]‏ وَقَالَ‏:‏ ‏{‏قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ‏}‏ ‏[‏النَّمْل‏:‏ 65‏]‏ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ‏:‏ «وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ» وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ وَتَكَرَّرَتْ فِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُوَ يُفِيدُ صِحَّةَ الْعُمُومِ مِنْ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ، حَسْبَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْعُمُومِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ خَرَجَ مَنْ سِوَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَنْ يَشْتَرِكُوا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ بِالْمُغَيَّبَاتِ‏.‏

وَمَا ذُكِرَ قَبْلُ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَا يُذْكَرُ عَنْهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ؛ فَمِمَّا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ حُكْمٌ، إِذْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُوعُهُ عَلَى حَسَبِ مَا أَخْبَرُوهُ هُوَ مِمَّا يُظَنُّ بِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يُعَامِلُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُشْتَرَكٍ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ جَوَازُ الْخَطَأِ، لِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَرَاهَا جَارِيَةً؛ فَأَتَى بِعِبَارَةِ الظَّنِّ الَّتِي لَا تُفِيدُ حُكْمًا، وَعِبَارَةُ يَا سَارِيَةُ‏!‏ الْجَبَلَ مَعَ أَنَّهَا إِنْ صَحَّتْ لَا تُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، هِيَ أَيْضًا لَا تُفِيدُ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهَا مِثْلُهَا، وَإِنَّ سُلِّمَ؛ فَلِخَاصِّيَّةٍ أَنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ يَفِرُّ مِنْهُ؛ فَلَا يَطُورُ حَوْلَ حِمَى أَحْوَالِهِ الَّتِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَإِذَا لَاحَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ الْغَيْبِ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَى عِلْمٍ مِنْهَا مُحَقَّقٍ لَا شَكَّ فِيهِ، بَلْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا‏:‏ أَرَى وَ أَظُنُّ، فَإِذَا وَقَعَ مُطَابِقًا فِي الْوُجُودِ، وَفُرِضَ تَحَقُّقُهُ بِجِهَةِ الْمُطَابَقَةِ أَوَّلًا، وَالِاطِّرَادِ ثَانِيًا؛ فَلَا يَبْقَى لِلْإِخْبَارِ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمٌ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ بَابِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَاقِعِ؛ فَاسْتَوَتِ الْخَارِقَةُ وَغَيْرُهَا، نَعَمْ تُفِيدُ الْكَرَامَاتُ وَالْخَوَارِقُ لِأَصْحَابِهَا يَقِينًا وَعِلْمًا بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقُوَّةً فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ‏.‏

وَلَا يُقَالُ‏:‏ إِنَّ الظَّنَّ أَيْضًا مُعْتَبَرٌ شَرْعًا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ كَالْمُسْتَفَادِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْقِيَاسِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا نَحْنُ فِيهِ إِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ عِلْمًا مَعَ الِاطِّرَادِ وَالْمُطَابَقَةِ؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ ظَنًّا، فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا‏.‏

لِأَنَّا نَقُولُ‏:‏ مَا كَانَ مِنَ الظُّنُونِ مُعْتَبَرًا شَرْعًا؛ فَلِاسْتِنَادِهِ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيٍّ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ وَلَا ظَنِّيٍّ، هَذَا وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ؛ فَلَا يَثْبُتُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْعِصْمَةُ، وَإِذَا امْتَنَعَ الشَّرْطُ امْتَنَعَ الْمَشْرُوطُ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ‏.‏

كِتَابُ الِاجْتِهَادِ

وَهُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنَ الْمُوَافَقَاتِ‏.‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

كِتَابُ الِاجْتِهَادِ

أَطْرَافُهُ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَطْرَافٍ‏:‏

أ- طَرَفٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِنْ جِهَةِ الِاجْتِهَادِ‏.‏

ب- وَطَرَفٌ يَتَعَلَّقُ بِفَتْوَاهُ‏.‏

ج- وَطَرَفٌ يَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فِيهِ بِإِعْمَالِ قَوْلِهِ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ‏.‏

الطَّرَفُ الْأَوَّلُ فِي الِاجْتِهَادِ

فَأَمَّا الْأَوَّلُ‏;‏ فَفِيهِ مَسَائِلُ‏:‏

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى‏:‏ ‏[‏أَنْوَاعُ الِاجْتِهَادِ‏]‏

الِاجْتِهَادُ عَلَى ضَرْبَيْن‏:‏

أَحَدُهُمَا‏:‏ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَصْلُ التَّكْلِيفِ، وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ فَنَاءِ الدُّنْيَا‏.‏

فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ الِاجْتِهَادُ الْمُتَعَلِّقُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ، حُكْمُهُ وَهُوَ الَّذِي لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي قَبُولِهِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِمُدْرَكِهِ الشَّرْعِيِّ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي تَعْيِينِ مَحَلِّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا قَالَ‏:‏ ‏{‏وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏}‏ ‏[‏الطَّلَاق‏:‏ 2‏]‏ وَثَبَتَ عِنْدَنَا مَعْنَى الْعَدَالَةِ شَرْعًا افْتَقَرْنَا إِلَى تَعْيِينِ مَنْ حَصَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ، وَلَيْسَ النَّاسُ فِي وَصْفِ الْعَدَالَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، بَلْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا، فَإِنَّا إِذَا تَأَمَّلْنَا الْعُدُولَ وَجَدْنَا لِاتِّصَافِهِمْ بِهَا طَرَفَيْنِ وَوَاسِطَةً، طَرَفٌ أَعْلَى فِي الْعَدَالَةِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ كَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَطَرَفٌ آخَرُ وَهُوَ أَوَّلُ دَرَجَةٍ فِي الْخُرُوجِ عَنْ مُقْتَضَى الْوَصْفِ كَالْمُجَاوِزِ لِمَرْتَبَةِ الْكُفْرِ إِلَى الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ فَضْلًا عَنْ مُرْتَكِبِي الْكَبَائِرِ الْمَحْدُودِينَ فِيهَا، وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ لَا تَنْحَصِرُ، وَهَذَا الْوَسَطُ غَامِضٌ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بُلُوغِ حَدِّ الْوُسْعِ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ‏.‏

فَهَذَا مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ شَاهِدٍ، كَمَا إِذَا أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ اسْمُ الْفَقْرِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا حَاجَةَ بِهِ وَلَا فَقْرَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا، وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ‏;‏ كَالرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّيْءُ وَلَا سَعَةَ لَهُ‏;‏ فَيَنْظُرُ فِيه‏:‏ هَلِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْفَقْرِ أَوْ حُكْمُ الْغِنَى‏؟‏ وَكَذَلِكَ فِي فَرْضِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ وَالْقَرَابَاتِ‏;‏ إِذْ هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى النَّظَرِ فِي حَالِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَالْمُنْفِقِ، وَحَالِ الْوَقْتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ بِحَصْرٍ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقَوْلِ فِي آحَادِهَا‏;‏ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى هَاهُنَا بِالتَّقْلِيدِ‏;‏ لِأَنَّ التَّقْلِيدَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْمِ الْمُقَلَّدِ فِيهِ، وَالْمَنَاطُ هُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ بَعْدُ‏;‏ لِأَنَّ كُلَّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِهِ النَّازِلَةِ نَازِلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ فِي نَفْسِهَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا نَظِيرٌ، وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَنَا‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ، وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَضْنَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَنَا مِثْلُهَا‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي كَوْنِهَا مِثْلَهَا أَوْ لَا، وَهُوَ نَظَرٌ اجْتِهَادِيٌّ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا فِيهِ حُكُومَةٌ مِنْ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ، وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ‏.‏

وَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تَنُصَّ عَلَى حُكْمِ كُلِّ جُزْئِيَّةٍ عَلَى حِدَتِهَا، وَإِنَّمَا أَتَتْ بِأُمُورٍ كُلِّيَّةٍ، وَعِبَارَاتٍ مُطْلَقَةٍ تَتَنَاوَلُ أَعْدَادًا لَا تَنْحَصِرُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلِكُلِّ مُعَيَّنٍ خُصُوصِيَّةٌ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ فِي نَفْسِ التَّعْيِينِ، وَلَيْسَ مَا بِهِ الِامْتِيَازُ مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ بِإِطْلَاقٍ، وَلَا هُوَ طَرْدِيٌّ بِإِطْلَاقٍ، بَلْ ذَلِكَ مُنْقَسِمٌ إِلَى الضَّرْبَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا قِسْمٌ ثَالِثٌ يَأْخُذُ بِجِهَةٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا يَبْقَى صُورَةٌ مِنَ الصُّوَرِ الْوُجُودِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ إِلَّا وَلِلْعَالِمِ فِيهَا نَظَرٌ سَهْلٌ أَوْ صَعْبٌ حَتَّى يُحَقِّقَ تَحْتَ أَيِّ دَلِيلٍ تَدْخُلُ، فَإِنْ أُخِذَتْ بِشُبَهٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَالْأَمْرُ أَصْعَبُ، وَهَذَا كُلُّهُ بَيِّنٌ لِمَنْ شَدَا فِي الْعِلْمِ‏.‏

وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْقَضَائِيَّةِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَالْقَاضِي لَا يُمْكِنُهُ الْحُكْمُ فِي وَاقِعَةٍ- بَلْ لَا يُمْكِنُهُ تَوْجِيهُ الْحِجَاجِ، وَلَا طَلَبُ الْخُصُومِ بِمَا عَلَيْهِمْ- إِلَّا بَعْدَ فَهْمِ الْمُدَّعِي مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهُوَ أَصْلُ الْقَضَاءِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَرَدِّ الدَّعَاوَى إِلَى الْأَدِلَّةِ، وَهُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ بِعَيْنِهِ‏.‏

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ نَاظِرٍ وَحَاكِمٍ وَمُفْتٍ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ فِي

نَفْسِهِ‏;‏ فَإِنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا سَمِعَ فِي الْفِقْهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْفِعْلِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، أَوْ مِنْ جِنْسِهَا إِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً فَمُغْتَفَرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَلَا، فَوَقَعَتْ لَهُ فِي صَلَاتِهِ زِيَادَةٌ‏;‏ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا حَتَّى يَرُدَّهَا إِلَى أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِاجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُ قِسْمُهَا تَحَقَّقَ لَهُ مَنَاطُ الْحُكْمِ فَأَجْرَاهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ تَكْلِيفَاتِهِ، وَلَوْ فُرِضَ ارْتِفَاعُ هَذَا الِاجْتِهَادِ لَمْ تَتَنَزَّلِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِلَّا فِي الذِّهْنِ‏;‏ لِأَنَّهَا مُطْلَقَاتٌ وَعُمُومَاتٌ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ، مُنْزَلَاتٌ عَلَى أَفْعَالٍ مُطْلَقَاتٍ كَذَلِكَ، وَالْأَفْعَالُ لَا تَقَعُ فِي الْوُجُودِ مُطْلَقَةً، وَإِنَّمَا تَقَعُ مُعَيَّنَةً مُشَخَّصَةً، فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ وَاقِعًا عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ يَشْمَلُهُ ذَلِكَ الْمُطْلَقُ أَوْ ذَلِكَ الْعَامُّ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَهْلًا، وَقَدْ لَا يَكُونُ، وَكُلُّهُ اجْتِهَادٌ‏.‏

وَقَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا يَصِحُّ فِيهِ التَّقْلِيدُ، وَذَلِكَ فِيمَا اجْتَهَدَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ إِذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا عَلَى الْأَنْوَاعِ لَا عَلَى الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنَةِ‏;‏ كَالْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَإِنَّ الَّذِي جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‏}‏ ‏[‏الْمَائِدَة‏:‏ 95‏]‏ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ الْمِثْلِ، إِلَّا أَنَّ الْمِثْلَ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ نَوْعِهِ، وَكَوْنِهِ مَثَلًا لِهَذَا النَّوْعِ الْمَقْتُولِ، كَكَوْنِ الْكَبْشِ مَثَلًا لِلضَّبْعِ، وَالْعَنْزِ مَثَلًا لِلْغَزَالِ، وَالْعَنَاقِ مَثَلًا لِلْأَرْنَبِ، وَالْبَقَرَةِ مَثَلًا لِلْبَقَرَةِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالشَّاةِ مَثَلًا لِلشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ، وَكَذَلِكَ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ، وَالْبُلُوغُ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هَذَا الِاجْتِهَادَ فِي الْأَنْوَاعِ لَا يُغْنِي عَنِ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنَةِ‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ زَمَانٍ‏;‏ إِذْ لَا يُمْكِنُ حُصُولُ التَّكْلِيفِ إِلَّا بِهِ، فَلَوْ فُرِضَ التَّكْلِيفُ مَعَ إِمْكَانِ ارْتِفَاعِ هَذَا الِاجْتِهَادِ لَكَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ شَرْعًا، كَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ عَقْلًا، وَهُوَ أَوْضَحُ دَلِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ‏.‏

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي- وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ- فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ‏:‏

أَحَدُهَا‏:‏ الْمُسَمَّى بِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ مَذْكُورًا مَعَ غَيْرِهِ فِي النَّصِّ‏;‏ فَيُنَقَّحُ بِالِاجْتِهَادِ حَتَّى يُمَيَّزَ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ مِمَّا هُوَ مُلْغًى، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ صَدْرَهُ‏.‏

وَقَدْ قَسَّمَهُ الْغَزَالِيُّ إِلَى أَقْسَامٍ ذَكَرَهَا فِي شِفَاءِ الْغَلِيلِ، وَهُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، قَالُوا‏:‏ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ بَابِ الْقِيَاسِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ إِنْكَارِهِ الْقِيَاسَ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى نَوْعٍ مِنْ تَأْوِيلِ الظَّوَاهِرِ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ الْمُسَمَّى بِتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ النَّصَّ الدَّالَّ عَلَى الْحُكْمِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَنَاطِ‏;‏ فَكَأَنَّهُ أُخْرِجَ بِالْبَحْثِ، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الْقِيَاسِيُّ، وَهُوَ مَعْلُومٌ‏.‏

وَالثَّالِثُ‏:‏ هُوَ نَوْعٌ مِنْ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ‏;‏ لِأَنَّهُ ضَرْبَان‏:‏

أَحَدُهُمَا‏:‏ مَا يَرْجِعُ إِلَى الْأَنْوَاعِ لَا إِلَى الْأَشْخَاصِ‏;‏ كَتَعْيِينِ نَوْعِ الْمَثَلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَنَوْعِ الرَّقَبَةِ فِي الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ‏.‏

وَالضَّرْبُ الثَّانِي‏:‏ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ مَنَاطٍ فِيمَا تَحَقَّقَ مَنَاطُ حُكْمِهِ‏;‏ فَكَأَنَّ تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ عَلَى قِسْمَيْن‏:‏

- تَحْقِيقٌ عَامٌّ، وَهُوَ مَا ذُكِرَ‏.‏

- وَتَحْقِيقٌ خَاصٌّ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِّ‏.‏

وَذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ نَظَرٌ فِي تَعْيِينِ الْمَنَاطِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لِمُكَلَّفٍ مَا، فَإِذَا نَظَرَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَدَالَةِ مَثَلًا وَوَجَدَ هَذَا الشَّخْصَ مُتَّصِفًا بِهَا عَلَى حَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ أَوْقَعَ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهِ النَّصُّ مِنَ التَّكَالِيفِ الْمَنُوطَةِ بِالْعُدُولِ، مِنَ الشَّهَادَاتِ وَالِانْتِصَابِ لِلْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ، وَهَكَذَا إِذَا نَظَرَ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي النَّدْبِيَّةِ، وَالْأُمُورِ الْإِبَاحِيَّةِ وَوَجَدَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْمُخَاطَبِينَ عَلَى الْجُمْلَةِ، أَوْقَعَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ تِلْكَ النُّصُوصِ، كَمَا يُوَقِّعُ عَلَيْهِمْ نُصُوصَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْقَبُولِ الْمَشْرُوطِ بِالتَّهْيِئَةِ الظَّاهِرَةِ‏;‏ فَالْمُكَلَّفُونَ كُلُّهُمْ فِي أَحْكَامِ تِلْكَ النُّصُوصِ عَلَى سَوَاءٍ فِي هَذَا النَّظَرِ‏.‏

أَمَّا الثَّانِي- وَهُوَ النَّظَرُ الْخَاصُّ- فَأَعْلَى مِنْ هَذَا وَأَدَقُّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَاشِئٌ عَنْ نَتِيجَةِ التَّقْوَى الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا‏}‏ ‏[‏الْأَنْفَال‏:‏ 29‏]‏ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْحِكْمَةِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا‏}‏ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 269‏]‏ قَالَ مَالِكٌ‏:‏ مِنْ شَأْنِ ابْنِ آدَمَ أَلَّا يَعْلَمَ ثُمَّ يَعْلَمَ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا‏}‏ ‏[‏الْأَنْفَال‏:‏ 29‏]‏، وَقَالَ أَيْضًا‏:‏ إِنَّ الْحِكْمَةَ مَسْحَةُ مَلَكٍ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ، وَقَالَ‏:‏ الْحِكْمَةُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، وَقَالَ أَيْضًا‏:‏ يَقَعُ بِقَلْبِي أَنَّ الْحِكْمَةَ الْفِقْهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَأَمْرٌ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْقُلُوبَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ‏.‏

وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ كِتَابَةَ الْعِلْمِ- يُرِيدُ مَا كَانَ نَحْوَ الْفَتَاوَى- فَسُئِلَ مَا الَّذِي نَصْنَعُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ تَحْفَظُونَ وَتَفْهَمُونَ حَتَّى تَسْتَنِيرَ قُلُوبُكُمْ، ثُمَّ لَا تَحْتَاجُونَ إِلَى الْكِتَابِ‏.‏

وَعَلَى الْجُمْلَةِ‏;‏ فَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ الْخَاصِّ نَظَرٌ فِي كُلِّ مُكَلَّفٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّلَائِلِ التَّكْلِيفِيَّةِ بِحَيْثُ يَتَعَرَّفُ مِنْهُ مَدَاخِلَ الشَّيْطَانِ، وَمَدَاخِلَ الْهَوَى وَالْحُظُوظَ الْعَاجِلَةَ حَتَّى يُلْقِيَهَا هَذَا الْمُجْتَهِدُ عَلَى ذَلِكَ الْمُكَلَّفِ مُقَيَّدَةً بِقُيُودِ التَّحَرُّزِ مِنْ تِلْكَ الْمَدَاخِلِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّكْلِيفِ الْمُنْحَتِمِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَيَخْتَصُّ غَيْرُ الْمُنْحَتِمِ بِوَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ النَّظَرُ فِيمَا يَصْلُحُ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ فِي نَفْسِهِ بِحَسَبِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَحَالٍ دُونَ حَالٍ، وَشَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ‏;‏ إِذِ النُّفُوسُ لَيْسَتْ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ الْخَاصَّةِ عَلَى وِزَانٍ وَاحِدٍ، كَمَا أَنَّهَا فِي الْعُلُومِ وَالصَّنَائِعِ كَذَلِكَ‏;‏ فَرُبَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَدْخُلُ بِسَبَبِهِ عَلَى رَجُلٍ ضَرَرٌ أَوْ فَتْرَةٌ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخَرَ، وَرُبَّ عَمَلٍ يَكُونُ حَظُّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامِلِ أَقْوَى مِنْهُ فِي عَمَلٍ آخَرَ، وَيَكُونُ بَرِيئًا مِنْ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ دُونَ بَعْضٍ‏;‏ فَصَاحِبُ هَذَا التَّحْقِيقِ الْخَاصِّ هُوَ الَّذِي رُزِقَ نُورًا يَعْرِفُ بِهِ النُّفُوسَ وَمَرَامِيَهَا، وَتَفَاوُتَ إِدْرَاكِهَا، وَقُوَّةَ تَحَمُّلِهَا لِلتَّكَالِيفِ، وَصَبْرَهَا عَلَى حَمْلِ أَعْبَائِهَا أَوْ ضَعْفَهَا، وَيَعْرِفُ الْتِفَاتَهَا إِلَى الْحُظُوظِ الْعَاجِلَةِ أَوْ عَدَمَ الْتِفَاتِهَا‏;‏ فَهُوَ يَحْمِلُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ أَحْكَامِ النُّصُوصِ مَا يَلِيقُ بِهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ الشَّرْعِيُّ فِي تَلَقِّي التَّكَالِيفِ‏;‏ فَكَأَنَّهُ يَخُصُّ عُمُومَ الْمُكَلَّفِينَ وَالتَّكَالِيفِ بِهَذَا التَّحْقِيقِ، لَكِنْ مِمَّا ثَبَتَ عُمُومُهُ فِي التَّحْقِيقِ الْأَوَّلِ الْعَامِّ، وَيُقَيِّدُ بِهِ مَا ثَبَتَ إِطْلَاقُهُ فِي الْأَوَّلِي، أَوْ يَضُمُّ قَيْدًا أَوْ قُيُودًا لِمَا ثَبَتَ لَهُ فِي الْأَوَّلِ بَعْضُ الْقُيُودِ‏.‏

هَذَا مَعْنَى تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ هُنَا‏.‏

وَبَقِيَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاجْتِهَادِ‏;‏ فَإِنَّ مَا سِوَاهُ قَدْ تَكَفَّلَ الْأُصُولِيُّونَ بِبَيَانِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ عُمُومِ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ‏;‏ فَيَكُونُ مُنْدَرِجًا تَحْتَ مُطْلَقِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِنْ تَشَوَّفَ أَحَدٌ إِلَى خُصُوصِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فَالْأَدِلَّةُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا تَيَسَّرَ بِحَوْلِ اللَّه‏:‏

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، وَخَيْرِ الْأَعْمَالِ، وَعَرَّفَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ‏;‏ فَأَجَابَ بِأَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَوْ حُمِلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَوْ عُمُومِهِ لَاقْتَضَى مَعَ غَيْرِهِ التَّضَادَّ فِي التَّفْصِيلِ‏;‏ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ‏:‏ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «إِيمَانٌ بِاللَّهِ» قَالَ‏:‏ ثُمَّ مَاذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ‏:‏ ثُمَّ مَاذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ «حَجٌّ مَبْرُورٌ»‏.‏

وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَيُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَيُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»‏.‏

وَفِي النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ‏:‏ مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ، قَالَ‏:‏ «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»‏.‏

وَفِي التِّرْمِذِيّ‏:‏ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ»‏.‏

وَفِي الصَّحِيحِ فِي قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ‏.‏‏.‏ إِلَخْ، قَالَ‏:‏ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ، الْحَدِيثَ»‏.‏

وَفِي النَّسَائِيّ‏:‏ «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ»‏.‏

وَفِي الْبَزَّار‏:‏ أَيُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ» وَفِي التِّرْمِذِيُّ‏:‏ «مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ»‏.‏

وَفِي الْبَزَّار‏:‏ «يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلَّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا خَفِيفَتَانِ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا‏؟‏ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ‏;‏ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا»‏.‏

وَفِي مُسْلِمٍ‏:‏ «أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»‏.‏

وَفِيه‏:‏ «سُئِلَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»‏.‏

وَفِي الصَّحِيح‏:‏ «وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ»‏.‏

وَفِي التِّرْمِذِيّ‏:‏ «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»‏.‏

وَفِيه‏:‏ «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ»‏.‏

إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا النَّمَطِ جَمِيعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّفْضِيلَ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ، وَيُشْعِرُ إِشْعَارًا ظَاهِرًا بِأَنَّ الْقَصْدَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَوْ إِلَى حَالِ السَّائِلِ‏.‏

وَقَدْ دَعَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَسٍ بِكَثْرَةِ الْمَالِ‏;‏ فَبُورِكَ لَهُ فِيهِ‏.‏

وَقَالَ لِثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ حِينَ سَأَلَهُ الدُّعَاءَ لَهُ بِكَثْرَةِ الْمَال‏:‏ «قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ»‏.‏

وَقَالَ لِأَبِي ذَرٍّ‏:‏ «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» وَمَعْلُومٌ أَنَّ كِلَا الْعَمَلَيْنِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِمَنْ قَامَ فِيهِ بِحَقِّ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ فِي الْإِمَارَةِ وَالْحُكْم‏:‏ «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ» الْحَدِيثَ وَقَالَ‏:‏ «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» ثُمَّ نَهَاهُ عَنْهُمَا لَمَّا عَلِمَ لَهُ خُصُوصًا فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاحِ‏.‏

وَفِي أَحْكَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُخَافِتُ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْهَرُ- يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ- فَقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ‏:‏ كَيْفَ تَفْعَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُنَاجِي رَبِّي وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ لِعُمَرَ‏:‏ كَيْفَ تَفْعَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَخْشَأُ الشَّيْطَانَ، وَأُرْضِي الرَّحْمَنَ، فَقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ‏:‏ ارْفَعْ شَيْئًا، وَقِيلَ لِعُمَرَ‏:‏ اخْفِضْ شَيْئًا، وَفُسِّرَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصَدَ إِخْرَاجَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ اخْتِيَارِهِ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ صَحِيحًا‏.‏

وَفِي الصَّحِيح‏:‏ «أَنَّ نَاسًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا‏:‏ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ‏:‏ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»‏.‏

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ‏:‏ «مَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ‏:‏ آمَنْتُ بِاللَّهِ» وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مِثْلِهِ قَالَ‏:‏ إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقُلْ‏:‏ ‏{‏هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ‏}‏ ‏[‏الْحَدِيد‏:‏ 3‏]‏ فَأَجَابَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَجَابَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِأَمْرٍ آخَرَ، وَالْعَارِضُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ‏.‏

وَفِي الصَّحِيح‏:‏ «إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ‏;‏ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ»‏.‏

وَآثَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي بَعْضِ الْغَنَائِمِ قَوْمًا، وَوَكَلَ قَوْمًا إِلَى إِيمَانِهِمْ لِعِلْمِهِ بِالْفَرِيقَيْنِ، وَقَبِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ، وَنَدَبَ غَيْرَهُ إِلَى اسْتِبْقَاءِ بَعْضِهِ وَقَالَ‏:‏ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ‏;‏ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» وَجَاءَ آخَرُ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ‏;‏ فَرَدَّهَا فِي وَجْهِهِ‏.‏

وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ‏؟‏‏!‏ فَجَعَلَ إِلْقَاءَ الْعِلْمِ مُقَيَّدًا‏;‏ فَرُبَّ مَسْأَلَةٍ تَصْلُحُ لِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، وَقَدْ قَالُوا فِي الرَّبَّانِيّ‏:‏ إِنَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ‏;‏ فَهَذَا التَّرْتِيبُ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

وَرُوِيَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‏:‏ الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ فَقِهَ فِي الْقُرْآنِ، وَعَرَفَ مَكِيدَةَ الشَّيْطَانِ، فَقَوْلُهُ‏:‏ وَعَرَفَ مَكِيدَةَ الشَّيْطَانِ، هُوَ النُّكْتَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ‏.‏

وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام‏:‏ مَالِي أَرَاكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ نُبَادِرُ الْوَسْوَاسَ هَذَا مَعَ أَنَّ التَّطْوِيلَ مُسْتَحَبٌّ، وَلَكِنْ جَاءَ مَا يُعَارِضُهُ، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ‏؟‏» وَلَوْ تُتُبِّعَ هَذَا النَّوْعُ لَكَثُرَ جِدًّا، وَمِنْهُ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ كَثِيرٌ‏.‏

وَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فِي الْأَنْوَاعِ وَاتِّفَاقُ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ فَرَّعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ‏;‏ كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏الْمَائِدَة‏:‏ 33‏]‏ إِنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي مُطْلَقَ التَّخْيِيرِ، ثُمَّ رَأَوْا أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالِاجْتِهَادِ، فَالْقَتْلُ فِي مَوْضِعٍ، وَالصَّلْبُ فِي مَوْضِعٍ، وَالْقَطْعُ فِي مَوْضِعٍ، وَالنَّفْيُ فِي مَوْضِعٍ، وَكَذَلِكَ التَّخْيِيرُ فِي الْأُسَارَى مِنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ‏.‏

وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ وَعَدُّوهُ مِنَ السُّنَنِ، وَلَكِنْ قَسَّمُوهُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، وَنَظَرُوا فِي ذَلِكَ فِي حَقِّ كُلِّ مُكَلَّفٍ وَإِنْ كَانَ نَظَرًا نَوْعِيًّا‏;‏ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالنَّظَرِ الشَّخْصِيِّ، فَالْجَمِيعُ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْجَمِيعِ وَاحِدٌ، وَلَكِنْ قَدْ يُسْتَبْعَدُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ وَبِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ‏;‏ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَغْزَاهُ وَمَوْرِدُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَمَا تَقَدَّمَ وَأَمْثَالُهُ كَافٍ مُفِيدٌ لِلْقَطْعِ بِصِحَّةِ هَذَا الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ‏;‏ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَلَّمَا نَبَّهُوا عَلَيْهِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‏.‏

فَإِنْ قِيلَ‏:‏ كَيْفَ تَصِحُّ دَعْوَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ هَذَا الِاجْتِهَادِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الِاجْتِهَادِ، مَعَ أَنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ‏؟‏ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ فَغَيْرُهُ كَذَلِكَ، إِذْ لَا يَخْلُو أَنْ يُرَادَ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ارْتِفَاعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ صَحَّ إِيقَاعُ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ، أَوْ يُرَادُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ارْتِفَاعُهُ لَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَا بِالْجُزْئِيَّةِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَسَائِرُ أَنْوَاعِ الِاجْتِهَادِ كَذَلِكَ‏.‏

أَمَّا الْأَوَّلُ‏;‏ فَلِأَنَّ الْوَقَائِعَ فِي الْوُجُودِ لَا تَنْحَصِرُ، فَلَا يَصِحُّ دُخُولُهَا تَحْتَ الْأَدِلَّةِ الْمُنْحَصِرَةِ، وَلِذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى فَتْحِ بَابِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ وَقَائِعَ لَا تَكُونُ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهَا، وَلَا يُوجَدُ لِلْأَوَّلِينَ فِيهَا اجْتِهَادٌ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَإِمَّا أَنْ يُتْرَكَ النَّاسُ فِيهَا مَعَ أَهْوَائِهِمْ، أَوْ يُنْظَرَ فِيهَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ شَرْعِيٍّ، وَهُوَ أَيْضًا اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، وَذَلِكَ كُلُّهُ فَسَادٌ، فَلَا يَكُونُ بُدٌّ مِنَ التَّوَقُّفِ لَا إِلَى غَايَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى تَعْطِيلِ التَّكْلِيفِ لُزُومًا، وَهُوَ مُؤَدٍّ إِلَى تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، فَإِذًا لَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ زَمَانٍ‏;‏ لِأَنَّ الْوَقَائِعَ الْمَفْرُوضَةَ لَا تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ‏.‏

وَأَمَّا الثَّانِي فَبَاطِلٌ إِذْ لَا يَتَعَطَّلُ مُطْلَقُ التَّكْلِيفِ بِتَعَذُّرِ الِاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ فَيُمْكِنُ ارْتِفَاعُهُ فِي هَذَا النَّوْعِ الْخَاصِّ وَفِي غَيْرِهِ، فَلَمْ يَظْهَرْ بَيْنَ الِاجْتِهَادَيْنِ فَرْقٌ‏.‏

فَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ الْخَاصَّ كُلِّيٌّ فِي كُلِّ زَمَانٍ، عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْوَقَائِعِ أَوْ أَكْثَرِهَا فَلَوْ فُرِضَ ارْتِفَاعُهُ لَارْتَفَعَ مُعْظَمُ التَّكْلِيفِ الشَّرْعِيِّ أَوْ جَمِيعُهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ‏;‏ لِأَنَّهُ إِنْ فُرِضَ فِي زَمَانٍ مَا ارْتَفَعَتِ الشَّرِيعَةُ ضَرْبَةَ لَازِبٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ‏;‏ فَإِنَّ الْوَقَائِعَ الْمُتَجَدِّدَةَ الَّتِي لَا عَهْدَ بِهَا فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ لِاتِّسَاعِ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَيُمْكِنُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهِ‏;‏ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ الشَّرِيعَةِ، فَلَا تَتَعَطَّلُ الشَّرِيعَةُ بِتَعَطُّلِ بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ، كَمَا لَوْ فُرِضَ الْعَجْزُ عَنْ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ دُونَ السَّائِرِ‏;‏ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الشَّرِيعَةِ فِي ذَلِكَ‏;‏ فَوَضَحَ أَنَّهُمَا لَيْسَا سَوَاءً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ‏:‏ ‏[‏أَوْصَافُ مَنْ تَحْصُلُ لَهُ دَرَجَةُ الِاجْتِهَادِ‏]‏

إِنَّمَا تَحْصُلُ دَرَجَةُ الِاجْتِهَادِ لِمَنِ اتَّصَفَ بِوَصْفَيْن‏:‏

أَحَدُهُمَا‏:‏ فَهْمُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى كَمَالِهَا‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ التَّمَكُّنُ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا‏.‏

أَمَّا الْأَوَّلُ‏:‏ فَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ، وَأَنَّ الْمَصَالِحَ إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ مِنْ حَيْثُ وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَذَلِكَ، لَا مِنْ حَيْثُ إِدْرَاكِ الْمُكَلَّفِ‏;‏ إِذِ الْمَصَالِحُ تَخْتَلِفُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالنِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ‏.‏

وَاسْتَقَرَّ بِالِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ أَنْ الْمَصَالِحَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ، فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ مَبْلَغًا فَهِمَ عَنِ الشَّارِعِ فِيهِ قَصْدَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ، وَفِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا‏;‏ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ وَصْفٌ هُوَ السَّبَبُ فِي تَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ الْخَلِيفَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّعْلِيمِ وَالْفُتْيَا وَالْحُكْمِ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ‏.‏

وَأَمَّا الثَّانِي‏:‏ فَهُوَ كَالْخَادِمِ لِلْأَوَّلِ، فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ مَعَارِفَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ أَوَّلًا، وَمِنْ هُنَا كَانَ خَادِمًا لِلْأَوَّلِ وَفِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ ثَانِيًا، لَكِنْ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْفَهْمِ إِلَّا فِي الِاسْتِنْبَاطِ‏;‏ فَلِذَلِكَ جُعِلَ شَرْطًا ثَانِيًا، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ السَّبَبَ فِي بُلُوغِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ‏;‏ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ، وَالثَّانِي وَسِيلَةٌ‏.‏

لَكِنَّ هَذِهِ الْمَعَارِفَ تَارَةً يَكُونُ الْإِنْسَانُ عَالِمًا بِهَا مُجْتَهِدًا فِيهَا، وَتَارَةً يَكُونُ حَافِظًا لَهَا مُتَمَكِّنًا مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَقَاصِدِهَا غَيْرَ بَالِغٍ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِيهَا، وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ حَافِظٍ وَلَا عَارِفٍ‏;‏ إِلَّا أَنَّهُ عَالِمٌ بِغَايَتِهَا، وَأَنَّ لَهُ افْتِقَارًا إِلَيْهَا فِي مَسْأَلَتِهِ الَّتِي يَجْتَهِدُ فِيهَا‏;‏ فَهُوَ بِحَيْثُ إِذَا عَنَّتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ يَنْظُرُ فِيهَا زَاوَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِتِلْكَ الْمَعَارِفِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسْأَلَتِهِ، فَلَا يَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِمَشُورَتِهِمْ، وَلَيْسَ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ مَرْتَبَةٌ يُعْتَدُّ بِهَا فِي نَيْلِ الْمَعَارِفِ الْمَذْكُورَةِ‏.‏

فَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهَا كَمَا كَانَ مَالِكٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، فَلَا إِشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَقَاصِدِهَا كَمَا قَالُوا فِي الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ اجْتِهَادِهِ، وَإِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ‏;‏ فَإِنْ تَهَيَّأَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مَعَ كَوْنِ الْمُجْتَهِدِ فِي تِلْكَ الْمَعَارِفِ كَذَلِكَ‏;‏ فَكَالثَّانِي، وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الِاجْتِهَادُ‏]‏

وَقَدْ حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الِاجْتِهَادُ عَلَى الْجُمْلَةِ، بَلِ الْأَمْرُ يَنْقَسِمُ‏;‏ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عِلْمٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَصَّلَ وَصْفُ الِاجْتِهَادِ بِكُنْهِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ‏;‏ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ حَقِيقَةً حَتَّى يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِيهِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ، فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ بِهِ مُعَيَّنًا فِيهِ وَلَكِنْ لَا يُخِلُّ التَّقْلِيدُ فِيهِ بِحَقِيقَةِ الِاجْتِهَادِ‏;‏ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا‏:‏

أَمَّا الْأَوَّلُ‏:‏ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الِاجْتِهَادُ عَلَى الْجُمْلَةِ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أُمُورٌ‏:‏

أَحَدُهَا‏:‏ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ مِمَّنْ سِوَى الصَّحَابَةِ، وَنَحْنُ نُمَثِّلُ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ‏;‏ فَالشَّافِعِيُّ عِنْدَهُمْ مُقَلِّدٌ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ فِي انْتِقَادِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَدُّوا مِنْ أَهْلِهِ مَالِكًا وَحْدَهُ، وَتَرَاهُ فِي الْأَحْكَامِ يُحِيلُ عَلَى غَيْرِهِ كَأَهْلِ التَّجَارِبِ وَالطِّبِّ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَبْنِي الْحُكْمَ عَلَى ذَلِكَ، وَالْحُكْمُ لَا يَسْتَقِلُّ دُونَ ذَلِكَ الِاجْتِهَادِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَطًا فِي الْمُجْتَهِدِ الِاجْتِهَادُ فِي كُلِّ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ؛ لَمْ يَصِحَّ لِحَاكِمٍ أَنْ يَنْتَصِبَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخُصُومِ حَتَّى يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ الَّذِي يُوَجِّهُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِلطَّالِبِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِلْمٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ تُبَرْهَنَ مُقَدِّمَاتُهُ فِيهِ بِحَالٍ، بَلْ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ‏:‏ إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ‏;‏ فَقَدْ أَدْخَلَ فِي عِلْمِهِ عِلْمًا آخَرَ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْعَرَضِ لَا بِالذَّاتِ، فَكَمَا يَصِحُّ لِلطَّبِيبِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الْعِلْمِ الطَّبِيعِيِّ أَنَّ الْأُسْطُقُصَاتِ أَرْبَعَةٌ، وَأَنَّ مِزَاجَ الْإِنْسَانِ أَعْدَلُ الْأَمْزِجَةِ فِيمَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِزَاجُ الْإِنْسَانِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ، كَذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الْقَارِئِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ‏}‏ بِالْخَفْضِ مَرْوِيٌّ عَلَى الصِّحَّةِ، وَمِنَ الْمُحَدِّثِ أَنَّ الْحَدِيثَ الْفُلَانِيَّ صَحِيحٌ أَوْ سَقِيمٌ، وَمِنْ عَالِمِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَنَّ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ‏}‏ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 180‏]‏ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، وَمِنَ اللُّغَوِيِّ أَنَّ الْقُرْءَ يُطْلَقُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامَ، بَلْ بَرَاهِينُ الْهَنْدَسَةِ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْيَقِينِ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ مَسَلَّمَةٍ فِي عِلْمٍ آخَرَ، مَأْخُوذَةٍ فِي عِلْمِ الْهَنْدَسَةِ عَلَى التَّقْلِيدِ، وَكَذَلِكَ الْعَدَدُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلُومِ الْيَقِينِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي حُصُولِ الْيَقِينِ لِلْمُهَنْدِسِ أَوِ الْحَاسِبِ فِي مَطَالِبِ عِلْمِهِ، وَقَدْ أَجَازَ النُّظَّارُ وُقُوعَ الِاجْتِهَادِ فِي الشَّرِيعَةِ مِنَ الْكَافِرِ الْمُنْكِرِ لِوُجُودِ الصَّانِعِ وَالرِّسَالَةِ وَالشَّرِيعَةِ‏;‏ إِذْ كَانَ الِاجْتِهَادُ إِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى مُقَدِّمَاتٍ تُفْرَضُ صِحَّتُهَا، كَانَتْ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا، وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ إِطْنَابٍ فِيهِ‏.‏

فَلَا يُقَالُ‏:‏ إِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْمُقَدِّمَاتِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِحَّةِ اجْتِهَادِهِ‏;‏ لِأَنَّا نَقُولُ، بَلْ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ‏;‏ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ، وَبُرْهَانُ الْخَلَفِ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ بَاطِلَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تُفْرَضُ صَحِيحَةً فَيُبْنَى عَلَيْهَا‏;‏ فَيُفِيدُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا الْعِلْمَ بِالْمَطْلُوبِ‏;‏ فَمَسْأَلَتُنَا كَذَلِكَ‏.‏

وَالثَّالِثُ‏:‏ أَنَّ نَوْعًا مِنَ الِاجْتِهَادِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعُلُومِ أَنْ يَعْرِفَهُ، فَضْلًا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِيهِ، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ فِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ، وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُ إِلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ خَاصَّةً، وَإِذَا ثَبَتَ نَوْعٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ دُونَ الِاجْتِهَادِ فِي تِلْكَ الْمَعَارِفِ ثَبَتَ مُطْلَقُ الِاجْتِهَادِ بِدُونِهِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ‏.‏

فَإِنْ قِيلَ‏:‏ إِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُقَلِّدًا فِي بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ لَمْ تَصْفُ لَهُ مَسْأَلَةٌ مَعْلُومَةٌ فِيهِ‏;‏ لِأَنَّ مَسْأَلَةً يُقَلِّدُ فِي بَعْضِ مُقَدِّمَاتِهَا لَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِيهَا بِإِطْلَاقٍ، فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوصَفَ صَاحِبُهَا بِصِفَةِ الِاجْتِهَادِ بِإِطْلَاقٍ، وَكَلَامُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي مُجْتَهِدٍ يَعْتَمِدُ عَلَى اجْتِهَادِهِ بِإِطْلَاقٍ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ مَعَ تَقْلِيدِهِ فِي بَعْضِ الْمَعَارِفِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا‏.‏

فَالْجَوَابُ‏:‏ إِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْعِلْمِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِإِطْلَاقٍ لَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الِاجْتِهَادِ‏;‏ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَعَارِفَ لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ مَاهِيَّةِ الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا الِاجْتِهَادُ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِهَا، فَإِذَا كَانَتْ مُحَصَّلَةً بِتَقْلِيدٍ أَوْ بِاجْتِهَادٍ أَوْ بِفَرْضِ مُحَالٍ بِحَيْثُ يُفْرَضُ تَسْلِيمُ صَاحِبِ تِلْكَ الْمَعَارِفِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا مَا حُصِّلَ هَذَا ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ‏;‏ كَانَ بِنَاؤُهُ صَحِيحًا‏;‏ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ قَدْ وَقَعَ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ بَلَغُوا دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ كَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ كَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ أَخَذُوا عَنْهُمْ وَانْتَفَعُوا بِهِمْ وَصَارُوا فِي عِدَادِ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، مَعَ أَنَّهُمْ عِنْدَ النَّاسِ مُقَلِّدُونَ فِي الْأُصُولِ لِأَئِمَّتِهِمْ، ثُمَّ اجْتَهَدُوا بِنَاءً عَلَى مُقَدِّمَاتٍ مُقَلَّدٍ فِيهَا، وَاعْتُبِرَتْ أَقْوَالُهُمْ وَاتُّبِعَتْ آرَاؤُهُمْ، وَعُمِلَ عَلَى وَفْقِهَا، مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لِأَئِمَّتِهِمْ وَمُوَافَقَتِهِمْ‏;‏ فَصَارَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ قَوْلُ أَشْهَبَ أَوْ غَيْرِهِمَا مُعْتَبَرًا فِي الْخِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ، كَمَا كَانَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْمُزَنِيِّ وَالْبُوَيْطِيِّ مَعَ الشَّافِعِيِّ، فَإِذًا لَا ضَرَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مَعَ التَّقْلِيدِ فِي بَعْضِ الْقَوَاعِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا‏.‏

وَأَمَّا الثَّانِي مِنَ الْمَطَالِبِ، وَهُوَ فَرْضُ عِلْمٍ تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عِلْمٌ لَا يَحْصُلُ الِاجْتِهَادُ فِي الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ فَهُوَ بِلَا بُدٍّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ‏;‏ لِأَنَّهُ إِذَا فُرِضَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ فِي الْعَادَةِ الْوُصُولُ إِلَى دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ دُونَهُ‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهِ عَلَى تَمَامِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مُبْهَمٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُسْأَلُ عَنْ تَعْيِينِهِ‏.‏

وَالْأَقْرَبُ فِي الْعُلُومِ إِلَى أَنْ يَكُونَ هَكَذَا عِلْمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا أَعْنِي بِذَلِكَ النَّحْوَ وَحْدَهُ، وَلَا التَّصْرِيفَ وَحْدَهُ، وَلَا اللُّغَةَ، وَلَا عِلْمَ الْمَعَانِي، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللِّسَانِ، بَلِ الْمُرَادُ جُمْلَةُ عِلْمِ اللِّسَانِ أَلْفَاظٌ أَوْ مَعَانٍ كَيْفَ تُصُوِّرَتْ مَا عَدَا عِلْمَ الْغَرِيبِ، وَالتَّصْرِيفَ الْمُسَمَّى بِالْفِعْلِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّعْرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ شِعْرٌ كَالْعَرُوضِ وَالْقَافِيَةِ‏;‏ فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُفْتَقَرٍ إِلَيْهِ هُنَا وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ بِهِ كَمَالًا فِي الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَبَيَانُ تَعَيُّنِ هَذَا الْعِلْمِ مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ مِنْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ عَرَبِيَّةٌ، وَإِذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً‏;‏ فَلَا يَفْهَمُهَا حَقَّ الْفَهْمِ إِلَّا مَنْ فَهِمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةِ حَقَّ الْفَهْمِ‏;‏ لِأَنَّهُمَا سِيَّانِ فِي النَّمَطِ مَا عَدَا وُجُوهَ الْإِعْجَازِ، فَإِذَا فَرَضْنَا مُبْتَدِئًا فِي فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ مُتَوَسِّطًا‏;‏ فَهُوَ مُتَوَسِّطٌ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، وَالْمُتَوَسِّطُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ النِّهَايَةِ‏;‏ فَإِنِ انْتَهَى إِلَى دَرَجَةِ الْغَايَةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ كَانَ كَذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ‏;‏ فَكَانَ فَهْمُهُ فِيهَا حُجَّةً كَمَا كَانَ فَهْمُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُصَحَاءِ الَّذِينَ فَهِمُوا الْقُرْآنَ حُجَّةً، فَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ شَأْوَهُمْ فَقَدْ نَقَصَهُ مِنْ فَهْمِ الشَّرِيعَةِ بِمِقْدَارِ التَّقْصِيرِ عَنْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ قَصُرَ فَهْمُهُ لَمْ يُعَدَّ حُجَّةً، وَلَا كَانَ قَوْلُهُ فِيهَا مَقْبُولًا‏.‏

فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَبْلُغَ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَبْلَغَ الْأَئِمَّةِ فِيهَا‏;‏ كَالْخَلِيلِ، وَسِيبَوَيْهِ، وَالْأَخْفَشِ، وَالْجَرْمِيِّ، وَالْمَازِنِيِّ وَمَنْ سِوَاهُمْ، وَقَدْ قَالَ‏:‏ الْجَرْمِيُّ‏:‏ أَنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أُفْتِي النَّاسَ فِي الْفِقْهِ مِنْ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ‏.‏

وَفَسَّرُوا ذَلِكَ بَعْدَ الِاعْتِرَافِ بِهِ بِأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ، وَكِتَابُ سِيبَوَيْهِ يُتَعَلَّمُ مِنْهُ النَّظَرُ وَالتَّفْتِيشُ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ سِيبَوَيْهِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي النَّحْوِ فَقَدْ نَبَّهَ فِي كَلَامِهِ عَلَى مَقَاصِدِ الْعَرَبِ، وَأَنْحَاءِ تَصَرُّفَاتِهَا فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا، وَلَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى بَيَانِ أَنَّ الْفَاعِلَ مَرْفُوعٌ، وَالْمَفْعُولَ مَنْصُوبٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ يُبَيِّنُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا يَلِيقُ بِهِ، حَتَّى إِنَّهُ احْتَوَى عَلَى عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَوُجُوهِ تَصَرُّفَاتِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، وَمِنْ هُنَالِكَ كَانَ الْجَرْمِيُّ عَلَى مَا قَالَ، وَهُوَ كَلَامٌ يُرْوَى عَنْهُ فِي صَدْرِ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ‏.‏

وَلَا يُقَالُ‏:‏ إِنَّ الْأُصُولِيِّينَ قَدْ نَفَوْا هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ فِي فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ‏;‏ فَقَالُوا‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْأُصُولِيِّ أَنْ يَبْلُغَ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَبْلَغَ الْخَلِيلِ، وَسِيبَوَيْهِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَالْأَصْمَعِيِّ، الْبَاحِثِينَ عَنْ دَقَائِقِ الْإِعْرَابِ وَمُشْكِلَاتِ اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهَا مَا تَتَيَسَّرُ بِهِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ‏.‏

لِأَنَّا نَقُولُ‏:‏ هَذَا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ، وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الشَّرْط‏:‏ إِنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ خِطَابُ الْعَرَبِ وَعَادَتَهُمْ فِي الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُطْلَقِهِ وَمُقَيَّدِهِ، وَنَصِّهِ وَفَحْوَاهُ، وَلَحْنِهِ وَمَفْهُومِهِ‏.‏

وَهَذَا الَّذِي اشْتَرَطَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْخَلِيلِ وَالْمُبَرِّدِ، وَأَنْ يَعْلَمَ جَمِيعَ اللُّغَةِ وَيَتَعَمَّقَ فِي النَّحْوِ‏.‏

وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ‏;‏ فَالَّذِي نُفِيَ اللُّزُومُ فِيهِ لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودَ فِي الِاشْتِرَاطِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَحْرِيرُ الْفَهْمِ حَتَّى يُضَاهِيَ الْعَرَبِيَّ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعَرَبِيِّ أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ اللُّغَةِ، وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الدَّقَائِقَ‏;‏ فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَرَبِيَّةِ‏;‏ فَكَذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَرُبَّمَا يَفْهَمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَيَبْنِي فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى التَّقْلِيدِ الْمَحْضِ‏;‏ فَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ بِمَا السُّكُوتُ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ‏;‏ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ جَلَالَةً فِي الدِّينِ، وَعِلْمًا فِي الْأَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ‏.‏

وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّ اللَّهَ خَاطَبَ الْعَرَبَ بِكِتَابِهِ بِلِسَانِهَا عَلَى مَا تَعْرِفُ مِنْ مَعَانِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ مِمَّا يُعْرَفُ مِنْ مَعَانِيهَا اتِّسَاعَ لِسَانِهَا وَأَنْ تَخَاطَبَ بِالْعَامِّ مُرَادًا بِهِ ظَاهِرُهُ، وَبِالْعَامِّ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ، وَيَدْخُلُهُ الْخُصُوصُ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِبَعْضِ مَا يُدْخِلُهُ فِي الْكَلَامِ، وَبِالْعَامِّ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ، وَيُعْرَفُ بِالسِّيَاقِ، وَبِالْكَلَامِ يُنْبِئُ أَوَّلُهُ عَنْ آخِرِهِ، وَآخِرُهُ عَنْ أَوَّلِهِ، وَأَنْ تَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ تُعَرِّفُهُ بِالْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ كَمَا تُعَرِّفُ بِالْإِشَارَةِ، وَتُسَمِّي الشَّيْءَ الْوَاحِدَ بِالْأَسْمَاءِ الْكَثِيرَةِ، وَالْمَعَانِي الْكَثِيرَةَ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ‏.‏

ثُمَّ قَالَ‏:‏ فَمَنْ جَهِلَ هَذَا مِنْ لِسَانِهَا- وَبِلِسَانِهَا نَزَلَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ- فَتَكَلَّفَ الْقَوْلَ فِي عِلْمِهَا تَكَلُّفَ مَا يَجْهَلُ بَعْضَهُ، وَمَنْ تَكَلَّفَ مَا جَهِلَ، وَمَا لَمْ تُثْبِتْهُ مَعْرِفَتُهُ‏;‏ كَانَتْ مُوَافَقَتُهُ لِلصَّوَابِ إِنْ وَافَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرِفُهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ، وَكَانَ بِخَطَئِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ، إِذَا نَطَقَ فِيمَا لَا يُحِيطُ عِلْمُهُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالْخَطَأِ فِيهِ‏.‏

هَذَا قَوْلُهُ، وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ، وَغَالِبُ مَا صُنِّفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مِنَ الْفُنُونِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمَطَالِبِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي تَكَفَّلَ الْمُجْتَهِدُ فِيهَا بِالْجَوَابِ عَنْهَا، وَمَا سِوَاهَا مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ‏;‏ فَقَدْ يَكْفِي فِيهِ التَّقْلِيدُ كَالْكَلَامِ فِي الْأَحْكَامِ تَصَوُّرًا وَتَصْدِيقًا، كَأَحْكَامِ النَّسْخِ، وَأَحْكَامِ الْحَدِيثِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏.‏

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا غِنَى لِلْمُجْتَهِدِ فِي الشَّرِيعَةِ عَنْ بُلُوغِ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بِحَيْثُ يَصِيرُ فَهْمُ خِطَابِهَا لَهُ وَصْفًا غَيْرَ مُتَكَلَّفٍ، وَلَا مُتَوَقَّفٍ فِيهِ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بِمِقْدَارِ تَوَقُّفِ الْفَطِنِ لِكَلَامِ اللَّبِيبِ‏.‏

وَأَمَّا الثَّالِثُ مِنَ الْمَطَالِب‏:‏ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْعُلُومِ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ عَالِمًا بِهَا‏;‏ فَقَدْ مَرَّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏;‏ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا بَنَى اجْتِهَادَهُ عَلَى التَّقْلِيدِ فِي بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ‏;‏ فَذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ فِي كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا فِي عَيْنِ مَسْأَلَتِهِ كَالْمُهَنْدِسِ إِذَا بَنَى بَعْضَ بَرَاهِينِهِ عَلَى صِحَّةِ وُجُودِ الدَّائِرَةِ مَثَلًا، فَلَا يَضُرُّهُ فِي صِحَّةِ بُرْهَانِهِ تَقْلِيدُهُ لِصَاحِبِ مَا بَعْدَ الطَّبِيعَةِ، وَهُوَ الْمُبَرْهِنُ عَلَى وُجُودِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُهَنْدِسُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ بِالْبُرْهَانِ، وَكَمَا قَالُوا فِي تَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ اجْتِهَادِهِ، بَلْ كَمَا يَبْنِي الْقَاضِي فِي تَغْرِيمِ قِيمَةِ الْمُتْلَفِ عَلَى اجْتِهَادِ الْمُقَوِّمِ لِلسِّلَعِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ هُوَ ذَلِكَ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ، وَكَمَا بَنَى مَالِكٌ أَحْكَامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عَلَى مَا يَعْرِفُهُ النِّسَاءُ مِنْ عَادَاتِهِنَّ، وَإِنْ كَانَ هُوَ غَيْرَ عَارِفٍ بِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏.‏

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ‏:‏ ‏[‏الشَّرِيعَةُ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا تَرْجِعُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَثُرَ الْخِلَافُ‏]‏

الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِي فُرُوعِهَا وَإِنْ كَثُرَ الْخِلَافُ، كَمَا أَنَّهَا فِي أُصُولِهَا كَذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أُمُورٌ‏:‏

أَحَدُهَا‏:‏ أَدِلَّةُ الْقُرْآنِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا‏}‏ ‏[‏النِّسَاء‏:‏ 82‏]‏ فَنَفَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ الْبَتَّةَ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى حَالٍ‏.‏

وَفِي الْقُرْآن‏:‏ ‏{‏فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏النِّسَاء‏:‏ 59‏]‏، وَهَذِهِ الْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي رَفْعِ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ‏;‏ فَإِنَّهُ رَدَّ الْمُتَنَازِعِينَ إِلَى الشَّرِيعَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِيَرْتَفِعَ الِاخْتِلَافُ، وَلَا يَرْتَفِعُ الِاخْتِلَافُ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَّا شَيْءٍ وَاحِدٍ‏;‏ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الِاخْتِلَافَ لَمْ يَكُنْ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَفْعُ تَنَازُعٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ‏.‏

وَقَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏آلِ عِمْرَانَ‏:‏ 105‏]‏، وَالْبَيِّنَاتُ هِيَ الشَّرِيعَةُ، فَلَوْلَا أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الِاخْتِلَافَ، وَلَا تَقْبَلُهُ الْبَتَّةَ لَمَا قِيلَ لَهُمْ‏:‏ مِنْ بَعْدِ كَذَا، وَلَكَانَ لَهُمْ فِيهَا أَبْلَغُ الْعُذْرِ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ‏;‏ فَالشَّرِيعَةُ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا‏.‏

وَقَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ‏}‏ ‏[‏الْأَنْعَام‏:‏ 153‏]‏ فَبَيَّنَ أَنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ عَامٌّ فِي جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ وَتَفَاصِيلِهَا‏.‏

وَقَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ‏}‏ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 213‏]‏ وَلَا يَكُونُ حَاكِمًا بَيْنَهُمْ إِلَّا مَعَ كَوْنِهِ قَوْلًا وَاحِدًا فَصْلًا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ‏.‏

وَقَالَ‏:‏ ‏{‏شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا‏}‏‏.‏‏.‏‏.‏ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِه‏:‏ ‏{‏وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ‏}‏ ‏[‏الشُّورَى‏:‏ 13‏]‏ ثُمَّ ذَكَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَذَّرَ الْأُمَّةَ أَنْ يَأْخُذُوا بِسُنَّتِهِمْ فَقَالَ‏:‏ ‏{‏وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ‏}‏ ‏[‏الشُّورَى‏:‏ 14‏]‏‏.‏

وَقَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ‏}‏ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 176‏]‏‏.‏

وَالْآيَاتُ فِي ذَمِّ الِاخْتِلَافِ وَالْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الشَّرِيعَةِ كَثِيرٌ كُلُّهُ قَاطِعٌ فِي أَنَّهَا لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى مَأْخَذٍ وَاحِدٍ وَقَوْلٍ وَاحِدٍ، قَالَ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيّ‏:‏ ذَمَّ اللَّهُ الِاخْتِلَافَ، وَأَمَرَ عِنْدَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ مِنْ دِينِهِ مَا ذَمَّهُ، وَلَوْ كَانَ التَّنَازُعُ مِنْ حُكْمِهِ مَا أَمَرَهُمْ بِالرُّجُوعِ عِنْدَهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ أَثْبَتُوا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَحَذَّرُوا مِنَ الْجَهْلِ بِهِ وَالْخَطَأِ فِيهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا بَيْنَ دَلِيلَيْنِ يَتَعَارَضَانِ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُمَا بِحَالٍ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا، وَالْفَرْضُ خِلَافُهُ‏;‏ فَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ مِنَ الدِّينِ لَمَا كَانَ لِإِثْبَاتِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ- مِنْ غَيْرِ نَصٍّ قَاطِعٍ فِيهِ- فَائِدَةٌ وَلَكَانَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ كَلَامًا فِيمَا لَا يَجْنِي ثَمَرَةً، إِذْ كَانَ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْتِدَاءً وَدَوَامًا اسْتِنَادًا إِلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، لَكِنَّ هَذَا كُلَّهُ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعٍ‏;‏ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَنْخَرِمُ هَذِهِ الْأُصُولُ كُلُّهَا، وَذَلِكَ فَاسِدٌ‏;‏ فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ‏.‏

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ مَسَاغٌ لِلْخِلَافِ لَأَدَّى إِلَى تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ‏;‏ لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ إِذَا فَرَضْنَا تَعَارُضَهُمَا وَفَرَضْنَاهُمَا مَقْصُودَيْنِ مَعًا لِلشَّارِعِ‏;‏ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ‏:‏ إِنَّ الْمُكَلَّفَ مَطْلُوبٌ بِمُقْتَضَاهُمَا أَوْ لَا، أَوْ مَطْلُوبٌ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَالْجَمِيعُ غَيْرُ صَحِيحٍ‏;‏ فَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي افْعَلْ، لَا تَفْعَلْ لِمُكَلَّفٍ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ عَيْنُ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ‏;‏ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْفَرْضِ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ‏;‏ إِذْ كَانَ الْفَرْضُ تَوَجُّهَ الطَّلَبِ بِهِمَا‏;‏ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَوَّلُ فَيَلْزَمُ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ‏.‏

لَا يُقَالُ إِنَّ الدَّلِيلَيْنِ بِحَسَبِ شَخْصَيْنِ أَوْ حَالَيْنِ‏;‏ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْفَرْضِ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلٌ وَاحِدٌ لَا قَوْلَانِ‏;‏ لِأَنَّهُ إِذَا انْصَرَفَ كُلُّ دَلِيلٍ إِلَى جِهَةٍ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ اخْتِلَافٌ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ‏.‏

وَالرَّابِعُ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ اتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعْمَالُ أَحَدِ دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحِهِ عَلَى الْآخَرِ، وَالْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ فِي الشَّرِيعَةِ يَرْفَعُ بَابَ التَّرْجِيحِ جُمْلَةً‏;‏ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِ الْخِلَافِ أَصْلًا شَرْعِيًّا لِصِحَّةِ وُقُوعِ التَّعَارُضِ فِي الشَّرِيعَةِ لَكِنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ‏;‏ فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ‏.‏

وَالْخَامِسُ‏:‏ أَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُتَصَوَّرُ‏;‏ لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ إِذَا قَصَدَهُمَا الشَّارِعُ مَثَلًا لَمْ يَتَحَصَّلْ مَقْصُودُهُ‏;‏ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِد‏:‏ افْعَلْ لَا تَفْعَلْ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ طَلَبَ الْفِعْلِ لِقَوْلِهِ لَا تَفْعَلْ، وَلَا طَلَبَ تَرْكِهِ لِقَوْلِهِ افْعَلْ، فَلَا يَتَحَصَّلُ لِلْمُكَلَّفِ فَهْمُ التَّكْلِيفِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ تَوَجُّهُهُ عَلَى حَالٍ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى التَّطْوِيلِ لِفَسَادِ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّرِيعَةِ‏.‏

فَإِنْ قِيلَ‏:‏ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ الِاخْتِلَافِ فَثَمَّ مَا يَقْتَضِي وُقُوعَهُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ وَقَعَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أُمُورٌ‏:‏

- مِنْهَا‏:‏ إِنْزَالُ الْمُتَشَابِهَاتِ‏;‏ فَإِنَّهَا مَجَالٌ لِلِاخْتِلَافِ لِتَبَايُنِ الْأَنْظَارِ، وَاخْتِلَافِ الْآرَاءِ وَالْمَدَارِكِ، هَذَا وَإِنْ كَانَ التَّوَقُّفُ فِيهَا هُوَ الْمَحْمُودَ‏;‏ فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا قَدْ وَقَعَ، وَوَضْعُ الشَّارِعِ لَهَا مَقْصُودٌ لَهُ، وَإِذَا كَانَ مَقْصُودًا لَهُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمَآلَاتِ‏;‏ فَقَدْ جُعِلَ سَبِيلًا إِلَى الِاخْتِلَافِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُنْفَى عَنِ الشَّارِعِ رَفْعُ مَجَالِ الِاخْتِلَافِ جُمْلَةً‏.‏

- وَمِنْهَا‏:‏ الْأُمُورُ الِاجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي جَعَلَ الشَّارِعُ فِيهَا لِلِاخْتِلَافِ مَجَالًا‏;‏ فَكَثِيرًا مَا تَتَوَارَدُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ أَدِلَّةٌ قِيَاسِيَّةٌ وَغَيْرُ قِيَاسِيَّةٍ، بِحَيْثُ يَظْهَرُ بَيْنَهَا التَّعَارُضُ، وَمَجَالُ الِاجْتِهَادِ مِمَّا قَصَدَهُ الشَّارِعُ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ حِينَ شَرَعَ الْقِيَاسَ وَوَضَعَ الظَّوَاهِرَ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِي أَمْثَالِهَا النُّظَّارُ لِيَجْتَهِدُوا فَيُثَابُوا عَلَى ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ نَبَّهَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْمَقْصِدِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ‏;‏ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ‏;‏ فَلَهُ أَجْرَانِ» فَهَذَا مَوْضِعٌ آخَرُ مِنْ وَضْعِ الْخِلَافِ بِسَبَبِ وَضْعِ مَحَالِهِ‏.‏

- وَمِنْهَا‏:‏ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِينَ وَالْأَئِمَّةَ الْمُتَّقِينَ اخْتَلَفُوا‏:‏ هَلْ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَمِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ‏؟‏ وَالْجَمِيعُ سَوَّغُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُ مَسَاغًا فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ‏.‏

وَأَيْضًا فَالْقَائِلُونَ بِالتَّصْوِيبِ مَعْنَى كَلَامِهِمْ أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ صَوَابٌ، وَأَنَّ الِاخْتِلَافَ حَقٌّ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ، وَلَا مَحْظُورٍ فِي الشَّرِيعَةِ‏.‏

وَأَيْضًا فَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزُوا أَنْ يَأْتِيَ فِي الشَّرِيعَةِ دَلِيلَانِ مُتَعَارِضَانِ وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُسْتَنِدٌ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيٍّ فِي الِاخْتِلَافِ‏.‏

وَطَائِفَةٌ أَيْضًا رَأَوْا أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ‏;‏ فَكُلُّ قَوْلِ صَحَابِيٍّ وَإِنْ عَارَضَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ آخَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُجَّةٌ، وَلِلْمُكَلَّفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَسَّكٌ، وَقَدْ نُقِلَ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ‏:‏ «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» فَأَجَازَ جَمَاعَةٌ الْأَخْذَ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا‏.‏

وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ لَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْمَالِهِمْ، لَا يَعْمَلُ الْعَامِلُ بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ، وَرَأَى أَنَّ خَيْرًا مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ‏.‏

وَعَنْهُ أَيْضًا‏:‏ أَيَّ ذَلِكَ أَخَذْتَ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَمِثْلُ مَعْنَاهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِاخْتِلَافِهِمْ حُمْرَ النَّعَمِ، قَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ لَقَدْ أَعْجَبَنِي قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَخْتَلِفُوا‏;‏ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ، وَإِنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ‏;‏ فَلَوْ أَخَذَ أَحَدٌ بِقَوْلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَ فِي سَعَةٍ‏.‏

وَقَالَ بِمِثْلِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامَّةِ كَالْأَدِلَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلِ جَمَاعَةٍ أَنْ يُقَلِّدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ شَاءَ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ فِي الْأَدِلَّةِ إِذَا تَعَارَضَتْ عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَاقْتَضَى كُلُّ وَاحِدٍ ضِدَّ حُكْمِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَرْجِيحٌ‏;‏ فَلَهُ الْخِيَرَةُ فِي الْعَمَلِ بِأَيِّهَا شَاءَ‏;‏ لِأَنَّهُمَا صَارَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَالِاخْتِلَافُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا يَنْشَأُ إِلَّا مِنْ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ‏;‏ فَقَدْ ثَبَتَ إِذًا فِي الشَّرِيعَةِ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ‏;‏ إِلَّا أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى مَنْعِ الِاخْتِلَافِ يُحْمَلُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي أَصْلِ الدِّينِ لَا فِي فُرُوعِهِ، بِدَلِيلِ وُقُوعِهِ فِي الْفُرُوعِ مِنْ لَدُنْ زَمَانِ الصَّحَابَةِ إِلَى زَمَانِنَا‏.‏

فَالْجَوَابُ‏:‏ أَنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ الْمُعْتَرَضَ بِهَا يَجِبُ أَنْ يُحَقَّقَ النَّظَرُ فِيهَا بِحَسَبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ‏;‏ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُخَيَّلَةِ‏.‏

أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ‏;‏ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُدَّعَى فِيهَا أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ قَصْدَ الِاخْتِلَافِ شَرْعًا‏;‏ لِأَنَّ هَذَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ، وَكَوْنِهَا قَدْ وُضِعَتْ ‏{‏لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ‏}‏ ‏[‏الْأَنْفَال‏:‏ 42‏]‏ لَا نَظَرَ فِيهِ‏;‏ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ‏}‏ ‏[‏هُودٍ‏:‏ 118‏]‏ فَفَرْقٌ بَيْنَ الْوَضْعِ الْقَدَرِيِّ الَّذِي لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْعَبْدِ- وَهُوَ الْمَوْضُوعُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ الَّتِي لَا مَرَدَّ لَهَا- وَبَيْنَ الْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ وَفْقَ الْإِرَادَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏هُدًى لِلْمُتَّقِينَ‏}‏ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 2‏]‏ وَقَالَ‏:‏ ‏{‏يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا‏}‏ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 26‏]‏ وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْأَوَامِرِ‏;‏ فَمَسْأَلَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ مِنَ الثَّانِي لَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى وَضْعِ الِاخْتِلَافِ شَرْعًا، بَلْ وَضْعُهَا لِلِابْتِلَاءِ فَيَعْمَلُ الرَّاسِخُونَ عَلَى وَفْقِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَيَقَعُ الزَّائِغُونَ فِي اتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّاسِخِينَ هُمُ الْمُصِيبُونَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ فِي الْإِيمَانِ بِالْمُتَشَابِهَاتِ عَلِمُوهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَأَنَّ الزَّائِغِينَ هُمُ الْمُخْطِئُونَ‏;‏ فَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَّا أَمْرٌ وَاحِدٌ لَا أَمْرَانِ، وَلَا ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِنْزَالُ الْمُتَشَابِهِ عَلَمًا لِلِاخْتِلَافِ، وَلَا أَصْلًا فِيهِ‏.‏

وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَنْقَسِمِ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلَى مُصِيبٍ وَمُخْطِئٍ، بَلْ كَانَ يَكُونُ الْجَمِيعُ مُصِيبِينَ‏;‏ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْ قَصْدِ الْوَاضِعِ لِلشَّرِيعَةِ‏;‏ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِصَابَةَ إِنَّمَا هِيَ بِمُوَافَقَةِ قَصْدِ الشَّارِعِ، وَأَنَّ الْخَطَأَ بِمُخَالَفَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا مُنْقَسِمِينَ إِلَى مُصِيبٍ وَمُخْطِئٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ اخْتِلَافٍ شَرْعًا‏.‏

وَأَمَّا مَوَاضِعُ الِاجْتِهَادِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى نَمَطِ التَّشَابُهِ‏;‏ لِأَنَّهَا دَائِرَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ شَرْعِيَّيْنِ‏;‏ فَقَدْ يَخْفَى هُنَالِكَ وَجْهُ الصَّوَابِ مِنْ وَجْهِ الْخَطَأِ‏.‏

وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ إِنْ قِيلَ بِأَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ‏;‏ فَقَدْ شَهِدَ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَوْضِعَ لَيْسَ مَجَالَ الِاخْتِلَافِ، وَلَا هُوَ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الِاخْتِلَافِ، بَلْ هُوَ مَجَالُ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ، وَإِبْلَاغِ الْجُهْدِ فِي طَلَبِ مَقْصِدِ الشَّارِعِ الْمُتَّحِدِ‏;‏ فَهَذِهِ الطَّائِفَةُ عَلَى وَفْقِ الْأَدِلَّةِ الْمُقَرَّرَةِ أَوَّلًا، وَإِنْ قِيلَ‏:‏ إِنَّ الْكُلَّ مُصِيبُونَ‏;‏ فَلَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ أَوْ مَنْ قَلَّدَهُ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَلَا الْفَتْوَى إِلَّا بِهِ‏;‏ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ عِنْدَهُمْ إِضَافِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ، فَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ سَائِغًا عَلَى الْإِطْلَاقِ‏;‏ لَكَانَ فِيهِ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ‏.‏

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُسَوَّغُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ إِلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ، غَيْرَ أَنَّهُ إِضَافِيٌّ‏;‏ فَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ اخْتِلَافٌ مُقَرَّرٌ عَلَى حَالٍ، وَإِنَّمَا الْجَمِيعُ مُحَوِّمُونَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ هُوَ قَصْدُ الشَّارِعِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، لَا قَوْلَانِ مُقَرَّرَانِ‏;‏ فَلَمْ يَظْهَرْ إِذًا مِنْ قَصْدِ الشَّارِعِ وَضْعُ أَصْلٍ لِلِاخْتِلَافِ، بَلْ وَضْعُ مَوْضِعٍ لِلِاجْتِهَادِ فِي التَّحْوِيمِ عَلَى إِصَابَةِ قَصْدِ الشَّارِعِ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ وَمِنْ هُنَاكَ لَا تَجِدُ مُجْتَهِدًا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ قَوْلَيْنِ مَعًا أَصْلًا، وَإِنَّمَا يُثْبِتُ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَنْفِي مَا عَدَاهُ‏.‏

وَقَدْ مَرَّ جَوَابُ مَسْأَلَةِ التَّصْوِيبِ وَالتَّخْطِئَةِ‏.‏

وَأَمَّا تَجْوِيزُ أَنْ يَأْتِيَ دَلِيلَانِ مُتَعَارِضَانِ‏;‏ فَإِنْ أَرَادَ الذَّاهِبُونَ إِلَى ذَلِكَ التَّعَارُضَ فِي الظَّاهِرِ، وَفِي أَنْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُوهُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا يَقْضِي ذَلِكَ بِجَوَازِ التَّعَارُضِ فِي أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أَرَادُوا تَجْوِيزَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ‏;‏ فَهَذَا لَا يَنْتَحِلُهُ مَنْ يَفْهَمُ الشَّرِيعَةَ لِوُرُودِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ، وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهُ‏.‏

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَمْرَيْن‏:‏

أَحَدُهُمَا‏:‏ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الظَّنِّيَّاتِ إِنْ سَلِمَ صِحَّةُ الْحَدِيثِ، عَلَى أَنَّهُ مَطْعُونٌ فِي سَنَدِهِ، وَمَسْأَلَتُنَا قَطْعِيَّةٌ، وَلَا يُعَارِضُ الظَّنُّ الْقَطْعَ‏.‏

وَالثَّانِي عَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ أَنَّ مَنِ اسْتَنَدَ إِلَى قَوْلِ أَحَدِهِمْ‏;‏ فَمُصِيبٌ مِنْ حَيْثُ قَلَّدَ أَحَدَ الْمُجْتَهِدِينَ، لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجَّةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ‏;‏ فَإِنَّ هَذَا مُنَاقِضٌ لِمَا تَقَدَّمَ‏.‏

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ‏:‏ إِنَّ اخْتِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ وَسِعَةٌ‏;‏ فَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَةٌ، وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ، قِيلَ لَهُ‏:‏ فَمَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ هَذَا لَا يَكُونُ ‏(‏هَكَذَا لَا يَكُونُ‏)‏ قَوْلَانِ مُخْتَلِفَيْنِ صَوَابَيْنِ‏.‏

وَلَوْ سَلِمَ‏;‏ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ فَتْحِ بَابِ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا سَعَةً بِتَوْسِعَةِ مَجَالِ الِاجْتِهَادِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ‏:‏ إِنَّمَا التَّوْسِعَةُ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْسِعَةٌ فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَوْسِعَةً أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ عِنْدَهُ فِيهِ فَلَا، وَلَكِنَّ اخْتِلَافَهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اجْتَهَدُوا فَاخْتَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ‏:‏ كَلَامُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا حَسَنٌ جِدًّا‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَإِنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ‏:‏ إِنَّ اخْتِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ، يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَإِنَّمَا جَاءَتْ حَاكِمَةً بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ، وَقَدْ ذَمَّتِ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهَا، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الدِّينِ‏;‏ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَامًّا فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، حَسْبَمَا اقْتَضَتْهُ الظَّوَاهِرُ الْمُتَضَافِرَةُ وَالْأَدِلَّةُ الْقَاطِعَةُ، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ مَوَاضِعُ الِاشْتِبَاهِ وَكَلُوا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ عَمَلٌ إِلَى عَالِمِهِ عَلَى مُقْتَضَى قَوْلِه‏:‏ ‏{‏وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ‏}‏ ‏[‏آلِ عِمْرَانَ‏:‏ 7‏]‏ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُدٌّ مِنَ النَّظَرِ فِي مُتَعَلِّقَاتِ الْأَعْمَالِ‏;‏ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ كَمُلَتْ، فَلَا يُمْكِنُ خُلُوُّ الْوَقَائِعِ عَنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَتَحَرَّوْا أَقْرَبَ الْوُجُوهِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ الشَّرْعِيُّ، وَالْفِطَرُ وَالْأَنْظَارُ تَخْتَلِفُ‏;‏ فَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ مِنْ هُنَا لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي هَذِهِ الْمُشْتَبِهَاتِ الْفَرْعِيَّةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهَا- وَهُمُ الْقُدْوَةُ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ وَالْجَرْيِ عَلَى مَقَاصِدِهَا- لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ ذَلِكَ الْبَابَ لِلْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَمِّ الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَمَوَاضِعُ الِاشْتِبَاهِ مَظَانُّ الِاخْتِلَافِ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ فِيهَا‏;‏ فَكَانَ الْمَجَالُ يَضِيقُ عَلَى مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ‏;‏ فَلَمَّا اجْتَهَدُوا وَنَشَأَ مِنِ اجْتِهَادِهِمْ فِي تَحَرِّي الصَّوَابِ الِاخْتِلَافُ سَهُلَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ سُلُوكُ الطَّرِيقِ‏;‏ فَلِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز‏:‏ وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِاخْتِلَافِهِمْ حُمْرَ النَّعَمِ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا‏.‏

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَلِّدِينَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا فَرْقَ بَيْنَ مُصَادَفَةِ الْمُجْتَهِدِ الدَّلِيلَ، وَمُصَادَفَةِ الْعَامِّيِّ الْمُفْتِيَ‏;‏ فَتَعَارُضُ الْفَتْوَيَيْنِ عَلَيْهِ كَتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، فَكَمَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ اتِّبَاعُ الدَّلِيلَيْنِ مَعًا، وَلَا اتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، وَلَا تَرْجِيحٍ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ اتِّبَاعُ الْمُفْتِيَيْنِ مَعًا، وَلَا أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَرْجِيحٍ‏.‏

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ‏:‏ إِذَا تَعَارَضَا عَلَيْهِ تَخَيَّرَ، غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ وَجْهَيْن‏:‏

أَحَدُهُمَا‏:‏ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ بِجَوَازِ تَعَارُضِ الدَّلِيلِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ آنِفًا‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَصْلِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ أَنَّ فَائِدَةَ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ، وَتَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ نَقْضٌ لِذَلِكَ الْأَصْلِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ‏;‏ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَعَلَى مَصْلَحَةٍ كُلِّيَّةٍ فِي الْجُمْلَةِ، أَمَّا الْجُزْئِيَّةُ فَمَا يُعْرِبُ عَنْهَا دَلِيلُ كُلِّ حُكْمٍ وَحِكْمَتُهُ وَأَمَّا الْكُلِّيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ دَاخِلًا تَحْتَ قَانُونٍ مُعَيَّنٍ مِنْ تَكَالِيفِ الشَّرْعِ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ‏;‏ اعْتِقَادًا، وَقَوْلًا، وَعَمَلًا‏;‏ فَلَا يَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ كَالْبَهِيمَةِ الْمُسَيَّبَةِ حَتَّى يَرْتَاضَ بِلِجَامِ الشَّرْعِ، وَمَتَّى خَيَّرْنَا الْمُقَلِّدِينَ فِي مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ لِيَنْتَقُوا مِنْهَا أَطْيَبَهَا عِنْدَهُمْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مَرْجِعٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ فِي الِاخْتِيَارِ، وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِمَقْصِدِ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ عَلَى حَالٍ، وَانْظُرْ فِي الْكِتَابِ الْمُسْتَظْهِرِيِّ لِلْغَزَالِيِّ‏;‏ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي أَصْلِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى كَوْنِ وُجُودِ الْخِلَافِ فِيهَا أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ مَقْصُودًا مِنَ الشَّارِعِ، بَلْ ذَلِكَ الْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى أَنْظَارِ الْمُكَلَّفِينَ، وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنَ الِابْتِلَاءِ، وَصَحَّ أَنَّ نَفْيَ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَذَمَّهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا‏;‏ إِذْ لَوْ صَحَّ فِيهَا وَضْعُ فَرْعٍ وَاحِدٍ عَلَى قَصْدِ الِاخْتِلَافِ‏;‏ لَصَحَّ فِيهَا وُجُودُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْإِطْلَاقِ‏;‏ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ اخْتِلَافٌ مَا صَحَّ كُلُّ الِاخْتِلَافِ، وَذَلِكَ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ‏;‏ فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ‏.‏

فَصْلٌ

وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَنْبَنِي قَوَاعِدُ، مِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْخِلَافِ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَ الْمُجْتَهِدُونَ عَلَى قَوْلَيْنِ‏;‏ فَوَرَدَتْ كَذَلِكَ عَلَى الْمُقَلِّدِ‏;‏ فَقَدْ يَعُدُّ بَعْضُ النَّاسِ الْقَوْلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مُخَيَّرًا فِيهِمَا كَمَا يُخَيَّرُ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ‏;‏ فَيَتَّبِعُ هَوَاهُ، وَمَا يُوَافِقُ غَرَضَهُ دُونَ مَا يُخَالِفُهُ، وَرُبَّمَا اسْتَظْهَرَ عَلَى ذَلِكَ بِكَلَامِ بَعْضِ الْمُفْتِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَوَّاهُ بِمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ‏;‏ فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ فِيمَا إِذَا ذَهَبَ الْمُقَلِّدُ عَفْوًا فَاسْتَفْتَى صَحَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ فَقَلَّدَهُ فِيمَا أَفْتَاهُ بِهِ فِيمَا لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ قَوْلَا مُفْتِيَيْنِ‏;‏ فَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ‏:‏ لَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ‏;‏ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَّبِعٌ لِدَلِيلٍ عِنْدَهُ يَقْتَضِي ضِدَّ مَا يَقْتَضِيهِ دَلِيلُ صَاحِبِهِ‏;‏ فَهُمَا صَاحِبَا دَلِيلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، فَاتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا بِالْهَوَى اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ‏;‏ فَلَيْسَ إِلَّا التَّرْجِيحُ بِالْأَعْلَمِيَّةِ وَغَيْرِهَا‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَالْمُجْتَهِدَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَامِّيِّ كَالدَّلِيلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّرْجِيحُ أَوِ التَّوَقُّفُ كَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ، وَلَوْ جَازَ تَحْكِيمُ التَّشَهِّي وَالْأَغْرَاضِ فِي مِثْلِ هَذَا‏;‏ لَجَازَ لِلْحَاكِمِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَإِنَّ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ضَابِطًا قُرْآنِيًّا يَنْفِي اتِّبَاعَ الْهَوَى جُمْلَةً، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ‏}‏ ‏[‏النِّسَاء‏:‏ 59‏]‏، وَهَذَا الْمُقَلِّدُ قَدْ تَنَازَعَ فِي مَسْأَلَتِهِ مُجْتَهِدَانِ‏;‏ فَوَجَبَ رَدُّهَا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وَهُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ مُتَابَعَةِ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ‏;‏ فَاخْتِيَارُهُ أَحَدَ الْمَذْهَبَيْنِ بِالْهَوَى وَالشَّهْوَةِ مُضَادٌّ لِلرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ عَلَى سَبَبٍ فِيمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى حُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَلِذَلِكَ أَعْقَبَهَا بِقَوْلِه‏:‏ ‏{‏أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏النِّسَاء‏:‏ 60‏]‏‏.‏

وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِه‏:‏ «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ»‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِسْقٌ لَا يَحِلُّ‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَإِنَّهُ مُؤَدٍّ إِلَى إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا‏;‏ لِأَنَّ حَاصِلَ الْأَمْرِ مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ أَنَّ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَفْعَلَ إِنْ شَاءَ وَيَتْرُكَ إِنْ شَاءَ، وَهُوَ عَيْنُ إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَقَيَّدَ بِالتَّرْجِيحِ فَإِنَّهُ مُتْبِعٌ لِلدَّلِيلِ‏;‏ فَلَا يَكُونُ مُتَّبِعًا لِلْهَوَى، وَلَا مُسْقِطًا لِلتَّكْلِيفِ‏.‏

لَا يُقَالُ‏:‏ إِذَا اخْتَلَفَا فَقَلَّدَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ لِقَاءِ الْآخَرِ جَازَ‏;‏ فَكَذَلِكَ بَعْدَ لِقَائِهِ، وَالِاجْتِمَاعُ طَرْدِيٌّ‏;‏ لِأَنَّا نَقُولُ‏:‏ كَلَّا، بَلْ لِلِاجْتِمَاعِ أَثَرٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الِافْتِرَاقِ طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ كَمَا لَوْ وَجَدَ دَلِيلًا وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مُعَارِضِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ، أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَا وَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ‏;‏ فَهُمَا كَدَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمَا الْمُجْتَهِدُ، وَلَقَدْ أُشْكِلَ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْقَاضِي ابْنِ الطَّيِّبِ، وَاعْتَذَرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ لَا مُطْلَقٌ، فَلَا يُخَيَّرُ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي تَخْيِيرِهِ فِي الْعَمَلِ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ قَاصِدًا لِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ فِي الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ، لَا قَاصِدًا لِاتِّبَاعِ هَوَاهُ فِيهِ، وَلَا لِمُقْتَضَى التَّخْيِيرِ عَلَى الْجُمْلَةِ‏;‏ فَإِنَّ التَّخْيِيرَ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ مَفْقُودٌ هَاهُنَا، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى مَمْنُوعٌ‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَصْدِ‏.‏

وَفِي هَذَا الِاعْتِذَارِ مَا فِيهِ، وَهُوَ تَنَاقُضٌ‏;‏ لِأَنَّ اتِّبَاعَ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ مُحَالٌ، إِذْ لَا دَلِيلَ لَهُ مَعَ فَرْضِ التَّعَارُضِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، فَلَا يَكُونُ هُنَالِكَ مُتَّبِعَا إِلَّا هَوَاهُ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏مَا وَقَعَ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ بِإِفْتَاءِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ‏]‏

وَقَدْ أَدَّى إِغْفَالُ هَذَا الْأَصْلِ إِلَى أَنْ صَارَ كَثِيرٌ مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ يُفْتِي قَرِيبَهُ أَوْ صَدِيقَهُ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ‏;‏ اتِّبَاعًا لِغَرَضِهِ وَشَهْوَتِهِ، أَوْ لِغَرَضِ ذَلِكَ الْقَرِيبِ، وَذَلِكَ الصَّدِيقِ‏.‏

وَلَقَدْ وُجِدَ هَذَا فِي الْأَزْمِنَةِ السَّالِفَةِ فَضْلًا عَنْ زَمَانِنَا، كَمَا وُجِدَ فِيهِ تَتَبُّعُ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ اتِّبَاعًا لِلْغَرَضِ وَالشَّهْوَةِ، وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَصْلُ قَضِيَّةٍ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ‏.‏

فَأَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَصْلُ قَضِيَّةٍ، بَلْ هُوَ فِيمَا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِي عِبَادَتِهِ أَوْ عَادَتِهِ‏;‏ فَفِيهِ مِنَ الْمَعَايِبِ مَا تَقَدَّمَ، وَحَكَى عِيَاضٌ فِي الْمَدَارِك‏:‏ قَالَ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ الْبُهْلُولِ بْنِ رَاشِدٍ إِذْ أَتَاهُ ابْنُ فُلَانٍ؛ فَقَالَ لَهُ بُهْلُولٌ‏:‏ مَا أَقْدَمَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَازِلَةٌ، رَجُلٌ ظَلَمَهُ السُّلْطَانُ فَأَخْفَيْتُهُ وَحَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا مَا أَخْفَيْتُهُ، قَالَ لَهُ الْبُهْلُولُ‏:‏ مَالِكٌ يَقُولُ‏:‏ إِنَّهُ يَحْنَثُ فِي زَوْجَتِهِ، فَقَالَ السَّائِلُ‏:‏ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ‏:‏ مَا عِنْدِي غَيْرُ مَا تَسْمَعُ، قَالَ‏:‏ فَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْبُهْلُولُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ‏;‏ قَالَ‏:‏ يَا ابْنَ فُلَانٍ‏!‏ مَا أَنْصَفْتُمُ النَّاسَ، إِذَا أَتَوْكُمْ فِي نَوَازِلِهِمْ قُلْتُمْ‏:‏ قَالَ مَالِكٌ، قَالَ مَالِكٌ‏;‏ فَإِنْ نَزَلَتْ بِكُمُ النَّوَازِلُ طَلَبْتُمْ لَهَا الرُّخَصَ، الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ، فَقَالَ السَّائِلُ‏:‏ اللَّهُ أَكْبَرُ، قُلِّدَهَا الْحَسَنُ، أَوْ كَمَا قَالَ‏.‏

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَصْلُ قَضِيَّةٍ بَيْنَ خَصْمَيْنِ‏;‏ فَالْأَمْرُ أَشَدُّ، وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب‏:‏ لَا تَقْضِ بِقِضَاءَيْنِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَيَخْتَلِفُ عَلَيْكَ أَمْرُكَ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز‏:‏ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِلَافِ الْأَقَاوِيلِ، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ لِأَحَدٍ، وَذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَضَاءِ بَعْضِ مَنْ مَضَى، ثُمَّ يَقْضِي فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ بِعَيْنِهِ عَلَى آخَرَ بِخِلَافِهِ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ مَنْ مَضَى، وَهُوَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى هَذَا بِفُتْيَا قَوْمٍ، وَيَقْضِيَ فِي مِثْلِهِ بِعَيْنِهِ عَلَى قَوْمٍ بِخِلَافِهِ بِفُتْيَا قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَّا فَعَلَ‏;‏ فَهَذَا مَا قَدْ عَابَهُ مَنْ مَضَى وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَلَمْ يَرَهُ صَوَابًا‏.‏

وَمَا قَالَهُ صَوَابٌ‏;‏ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْ نَصْبِ الْحُكَّامِ رَفْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخِصَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَلْحَقُ فِيهِ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ ضَرَرٌ، مَعَ عَدَمِ تَطَرُّقِ التُّهْمَةِ لِلْحَاكِمِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّخْيِيرِ فِي الْأَقْوَالِ مُضَادٌّ لِهَذَا كُلِّهِ‏.‏

وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ قُرْطُبَةَ كَانَ كَثِيرَ الِاتِّبَاعِ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، لَا يَعْدِلُ عَنْ رَأْيِهِ إِذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، فَوَقَعَتْ قَضِيَّةٌ تَفَرَّدَ فِيهَا يَحْيَى وَخَالَفَ جَمِيعَ أَهْلِ الشُّورَى‏;‏ فَأَرْجَأَ الْقَاضِي الْقَضَاءَ فِيهَا حَيَاءً مِنْ جَمَاعَتِهِمْ، وَرَدَفَتْهُ قَضِيَّةٌ أُخْرَى كَتَبَ بِهَا إِلَى يَحْيَى‏;‏ فَصَرَفَ يَحْيَى رَسُولَهُ وَقَالَ لَهُ‏:‏ لَا أُشِيرُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ‏;‏ إِذْ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَضَاءِ لِفُلَانٍ بِمَا أَشَرْتُ عَلَيْهِ‏;‏ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَيْهِ رَسُولُهُ وَعَرَّفَهُ بِقَوْلِهِ قَلِقَ مِنْهُ، وَرَكِبَ مِنْ فَوْرِهِ إِلَى يَحْيَى، وَقَالَ لَهُ‏:‏ لَمْ أَظُنَّ أَنَّ الْأَمْرَ وَقَعَ مِنْكَ هَذَا الْمَوْقِعَ، وَسَوْفَ أَقْضِي لَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى‏:‏ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ صِدْقًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ لَهُ‏:‏ فَالْآنَ هَيَّجْتَ غَيْظِي‏;‏ فَإِنِّي ظَنَنْتُ إِذْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي أَنَّكَ تَوَقَّفْتَ مُسْتَخِيرًا لِلَّهِ، مُتَخَيِّرًا فِي الْأَقْوَالِ‏;‏ فَأَمَّا إِذْ صِرْتَ تَتْبَعُ الْهَوَى وَتَقْضِي بِرِضَى مَخْلُوقٍ ضَعِيفٍ‏;‏ فَلَا خَيْرَ فِيمَا تَجِيءُ بِهِ، وَلَا فِيَّ إِنْ رَضِيتُهُ مِنْكَ‏;‏ فَاسْتَعْفِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَكَ، وَإِلَّا رَفَعْتُ فِي عَزْلِكَ‏;‏ فَرَفَعَ يَسْتَعْفِي فَعُزِلَ‏.‏

وَقِصَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ لُبَابَةَ أَخُ الشَّيْخِ ابْنِ لَبَابَةَ مَشْهُورَةٌ ذَكَرَهَا عِيَاضٌ، وَكَانَتْ مِمَّا غَضَّ مِنْ مَنْصِبِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عُزِلَ عَنْ قَضَاءِ الْبِيرَةِ لِرَفْعِ أَهْلِهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ عُزِلَ عَنِ الشُّورَى لِأَشْيَاءَ نُقِمَتْ عَلَيْهِ، وَسَجَّلَ بِسَخْطَتِهِ الْقَاضِي حَبِيبُ بْنُ زِيَادٍ وَأَمَرَ بِإِسْقَاطِ عَدَالَتِهِ وَإِلْزَامِهِ بَيْتَهُ وَأَلَّا يُفْتِيَ أَحَدًا فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ وَقْتًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاصِرَ احْتَاجَ إِلَى شِرَاءِ مِجْشَرٍ مِنْ أَحْبَاسِ الْمَرْضَى بِقُرْطُبَةَ بِعَدْوَةِ النَّهْرِ‏;‏ فَشَكَا إِلَى الْقَاضِي ابْنِ بَقِيٍّ أَمْرَهُ وَضَرُورَتَهُ إِلَيْهِ لِمُقَابَلَتِهِ مُتَنَزَّهَهُ، وَتَأَذِّيهِ بِرُؤْيَتِهِمْ أَوَانَ تَطَلُّعِهِ مِنْ عَلَالِيِّهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ بَقِيٍّ‏:‏ لَا حِيلَةَ عِنْدِي فِيهِ، وَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُحَاطَ بِحُرْمَةِ الْحُبْسِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ فَتَكَلَّمْ مَعَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ، وَعَرِّفْهُمْ رَغْبَتِي، وَمَا أَجْزُلُهُ مِنْ أَضْعَافِ الْقِيمَةِ فِيهِ‏;‏ فَلَعَلَّهُمْ أَنْ يَجِدُوا لِي فِي ذَلِكَ رُخْصَةً‏;‏ فَتَكَلَّمَ ابْنُ بَقِيٍّ مَعَهُمْ‏;‏ فَلَمْ يَجْعَلُوا إِلَيْهِ سَبِيلًا‏;‏ فَغَضِبَ النَّاصِرُ عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَ الْوُزَرَاءَ بِالتَّوَجُّهِ فِيهِمْ إِلَى الْقَصْرِ وَتَوْبِيخِهِمْ‏;‏ فَجَرَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْوُزَرَاءِ مُكَالَمَةٌ وَلَمْ يَصِلِ النَّاصِرُ مَعَهُمْ إِلَى مَقْصُودِهِ، وَبَلَغَ ابْنَ لُبَابَةَ هَذَا الْخَبَرُ‏;‏ فَرَفَعَ إِلَى النَّاصِرِ يَغُضُّ مِنْ أَصْحَابِهِ الْفُقَهَاءِ، وَيَقُولُ‏:‏ إِنَّهُمْ حَجَرُوا عَلَيْهِ وَاسِعًا، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا لَأَفْتَاهُ بِجَوَازِ الْمُعَاوَضَةِ وَتَقَلُّدِهَا وَنَاظَرَ أَصْحَابَهُ فِيهَا‏;‏ فَوَقَعَ الْأَمْرُ بِنَفْسِ النَّاصِرِ، وَأَمَرَ بِإِعَادَةِ مُحَمَّدِ بْنِ لُبَابَةَ إِلَى الشُّورَى عَلَى حَالَتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ أَمَرَ الْقَاضِيَ بِإِعَادَةِ الْمَشُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ‏;‏ فَاجْتَمَعَ الْقَاضِي وَالْفُقَهَاءُ وَجَاءَ ابْنُ لُبَابَةَ آخِرَهُمْ، وَعَرَّفَهُمُ الْقَاضِي ابْنُ بَقِيٍّ بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي جَمَعَهُمْ لِأَجْلِهَا وَغِبْطَةِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهَا، فَقَالَ جَمِيعُهُمْ بِقَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ تَغْيِيرِ الْحُبْسِ عَنْ وَجْهِهِ، وَابْنُ لُبَابَةَ سَاكِتٌ‏;‏ فَقَالَ الْقَاضِي لَهُ‏:‏ مَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَّا قَوْلُ إِمَامِنَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَالَّذِي قَالَهُ أَصْحَابُنَا الْفُقَهَاءُ‏;‏ وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَإِنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ الْحُبْسَ أَصْلًا، وَهُمْ عُلَمَاءُ أَعْلَامٌ يَهْتَدِي بِهِمْ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ، وَإِذْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى هَذَا الْمِجْشَرِ مَا بِهِ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ عَنْهُ، وَلَهُ فِي السُّنَّةِ فُسْحَةٌ، وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَتَقَلَّدُ ذَلِكَ رَأْيًا، فَقَالَ لَهُ الْفُقَهَاءُ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ‏!‏ تَتْرُكُ قَوْلَ مَالِكٍ الَّذِي أَفْتَى بِهِ أَسْلَافُنَا وَمَضَوْا عَلَيْهِ وَاعْتَقَدْنَاهُ بَعْدَهُمْ وَأَفْتَيْنَا بِهِ لَا نَحِيدُ عَنْهُ بِوَجْهٍ، وَهُوَ رَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأْيُ الْأَئِمَّةِ آبَائِهِ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى‏:‏ نَاشَدْتُكُمُ اللَّهَ الْعَظِيمَ‏;‏ أَلَمْ تَنْزِلْ بِأَحَدٍ مِنْكُمْ مُلِمَّةٌ بَلَغَتْ بِكُمْ أَنْ أَخَذْتُمْ فِيهَا بِقَوْلِ غَيْرِ مَالِكٍ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِكُمْ وَأَرْخَصْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى بِذَلِكَ‏;‏ فَخُذُوا بِهِ مَآخِذَكُمْ وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِ مَنْ يُوَافِقُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ‏;‏ فَكُلُّهُمْ قُدْوَةٌ فَسَكَتُوا، فَقَالَ لِلْقَاضِي‏:‏ أَنْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فُتْيَايَ‏;‏ فَكَتَبَ الْقَاضِي إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِصُورَةِ الْمَجْلِسِ، وَبَقِيَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِمَكَانِهِمْ إِلَى أَنْ أَتَى الْجَوَابُ بِأَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِفُتْيَا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ لُبَابَةَ وَيُنْفِذَ ذَلِكَ وَيُعَوِّضَ الْمَرْضَى مِنْ هَذَا الْمِجْشَرِ بِأَمْلَاكِهِ بِمِنْيَةِ عَجَبٍ، وَكَانَتْ عَظِيمَةَ الْقَدْرِ جِدًّا تَزِيدُ أَضْعَافًا عَلَى الْمِجْشَرِ‌‌، ثُمَّ جِيءَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِكِتَابٍ مِنْهُ إِلَى ابْنِ لُبَابَةَ هَذَا بِوِلَايَتِهِ خُطَّةَ الْوَثَائِقِ لِيَكُونَ هُوَ الْمُتَوَلِّيَ لِعَقْدِ هَذِهِ الْمُعَاوَضَةِ‏;‏ فَهَنِئَ بِالْوِلَايَةِ، وَأَمْضَى الْقَاضِي الْحُكْمَ بِفَتْوَاهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَانْصَرَفُوا‏;‏ فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ لُبَابَةَ يَتَقَلَّدُ خُطَّةَ الْوَثَائِقِ وَالشُّورَى إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ‏.‏

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ‏:‏ ذَاكَرْتُ بَعْضَ مَشَايِخِنَا مَرَّةً بِهَذَا الْخَبَرِ‏;‏ فَقَالَ‏:‏ يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي حَلَّ سِجِلَّ السَّخْطَةِ إِلَى سِجِلِّ السَّخْطَةِ‏;‏ فَهُوَ أَوْلَى وَأَشَدُّ فِي السَّخْطَةِ مِمَّا تَضَمَّنَهُ، أَوْ كَمَا قَالَ‏.‏

وَذَكَرَ الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ التَّبْيِينِ لِسُنَنِ الْمُهْتَدِينَ حِكَايَةً أُخْرَى فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ‏;‏ قَالَ‏:‏ وَرُبَّمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّظَرَ وَالِاسْتِدْلَالَ الْأَخْذُ مِنْ أَقَاوِيلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَيِّهَا شَاءَ، دُونَ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهَا، وَلَا يَمِيلَ إِلَى مَا مَالَ مِنْهَا لِوَجْهٍ يُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ‏;‏ فَيَقْضِي فِي قَضِيَّةٍ بِقَوْلِ مَالِكٍ، وَإِذَا تَكَرَّرَتْ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِيهَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مُخَالِفًا لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ، لَا لِرَأْيٍ تَجَدَّدَ لَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُهُ أَنَّهُ اكْتَرَى جُزْءًا مِنْ أَرْضٍ عَلَى الْإِشَاعَةِ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا آخَرَ اكْتَرَى بَاقِيَ الْأَرْضِ‏;‏ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي الْأَوَّلُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وَغَابَ عَنِ الْبَلَدِ‏;‏ فَأَفْتَى الْمُكْتَرِي الثَّانِي بِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ أَلَّا شُفْعَةَ فِي الْإِجَارَاتِ، قَالَ لِي‏:‏ فَوَرَدْتُ مِنْ سَفَرِي‏;‏ فَسَأَلْتُ أُولَئِكَ الْفُقَهَاءَ- وَهُمْ أَهْلُ حِفْظٍ فِي الْمَسَائِلِ وَصَلَاحٍ فِي الدِّينِ- عَنْ مَسْأَلَتِي‏;‏ فَقَالُوا‏:‏ مَا عَلِمْنَا أَنَّهَا لَكَ‏;‏ إِذْ كَانَتْ لَكَ الْمَسْأَلَةُ أَخَذْنَا لَكَ بِرِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ بِالشُّفْعَةِ فِيهَا‏;‏ فَأَفْتَانِي جَمِيعُهُمْ بِالشُّفْعَةِ‏;‏ فَقُضِيَ لِي بِهَا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنْ كَبِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ هَذَا الصِّنْفِ مَشْهُورٍ بِالْحِفْظِ وَالتَّقَدُّمِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مُعْلِنًا غَيْرَ مُسْتَتِرٍ‏:‏ إِنَّ الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ إِذَا وَقَعَتْ لَهُ حُكُومَةٌ أَنْ أُفْتِيَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ‏.‏

قَالَ الْبَاجِيُّ‏:‏ وَلَوِ اعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ مَا اسْتَجَازَهُ، وَلَوِ اسْتَجَازَهُ لَمْ يُعْلِنْ بِهِ، وَلَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَثِيرًا مَا يَسْأَلُنِي مَنْ تَقَعُ لَهُ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْأَيْمَانِ وَنَحْوِهَا لَعَلَّ فِيهَا رِوَايَةً، أَوْ لَعَلَّ فِيهَا رُخْصَةً، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الشَّائِعَةِ الْجَائِزَةِ، وَلَوْ كَانَ تَكَرَّرَ عَلَيْهِمْ إِنْكَارُ الْفُقَهَاءِ لِمِثْلِ هَذَا لَمَا طُولِبُوا بِهِ وَلَا طَلَبُوهُ مِنِّي، وَلَا مِنْ سِوَايَ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَسُوغُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ فِي دِينِ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ الَّذِي يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حَقٌّ، رَضِيَ بِذَلِكَ مَنْ رَضِيَهُ، وَسَخِطَهُ مَنْ سَخِطَهُ، وَإِنَّمَا الْمُفْتِي مُخْبِرٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ‏;‏ فَكَيْفَ يُخْبِرُ عَنْهُ إِلَّا بِمَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ وَأَوْجَبَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ ‏{‏وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏الْمَائِدَة‏:‏ 49‏]‏ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِهَذَا الْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يَشْتَهِي، أَوْ يُفْتِي زَيْدًا بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ عَمْرًا لِصَدَاقَةٍ تَكُونُ بَيْنَهُمَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ‏؟‏ وَإِنَّمَا يَجِبُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ فَيَجْتَهِدَ فِي طَلَبِهِ، وَنَهَاهُ أَنْ يُخَالِفَهُ وَيَنْحَرِفَ عَنْهُ، وَكَيْفَ لَهُ بِالْخَلَاصِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِاجْتِهَادِ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَعِصْمَتِهِ‏؟‏‏!‏‏.‏

هَذَا مَا ذَكَرَهُ، وَفِيهِ بَيَانُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَعْضَ الْأَقْوَالِ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَالْأَغْرَاضِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، وَلَا أَنْ يُفْتِيَ بِهِ أَحَدًا، وَالْمُقَلِّدُ فِي اخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْمُفْتِي الَّذِي ذُكِرَ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مُجْتَهِدٍ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ مُجْتَهِدٍ بِالْهَوَى، وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ‏;‏ فَهُوَ أَحْرَى بِهَذَا الْأَمْرِ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏ازْدِيَادُ الْأَمْرِ وَشِدَّتُهُ حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حُجَجِ الْإِبَاحَةِ‏]‏

وَقَدْ زَادَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ‏;‏ حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حُجَجِ الْإِبَاحَةِ، وَوَقَعَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنَ الزَّمَانِ الِاعْتِمَادُ فِي جَوَازِ الْفِعْلِ عَلَى كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا بِمَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ‏;‏ فَإِنَّ لَهُ نَظَرًا آخَرَ، بَلْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَرُبَّمَا وَقَعَ الْإِفْتَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِالْمَنْعِ‏;‏ فَيُقَالُ لَمْ تُمْنَعْ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا‏;‏ فَيُجْعَلُ الْخِلَافُ حُجَّةً فِي الْجَوَازِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا مُخْتَلَفًا فِيهَا، لَا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ الْجَوَازِ، وَلَا لِتَقْلِيدِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّقْلِيدِ مِنَ الْقَائِلِ بِالْمَنْعِ، وَهُوَ عَيْنُ الْخَطَأِ عَلَى الشَّرِيعَةِ حَيْثُ جَعَلَ مَا لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ مُعْتَمَدًا، وَمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ حُجَّةً‏.‏

حَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْبِتْعِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْأَشْرِبَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ خَمْرِ الْعِنَبِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُ‏;‏ حَرَّمْنَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَبَحْنَا مَا سِوَاهُ، قَالَ‏:‏ وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَنَازِعِينَ أَنْ يَرُدُّوا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قَالَ‏:‏ وَلَوْ لَزَمَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ لَلَزَمَ مِثْلُهُ فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ‏;‏ لِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهَا، قَالَ‏:‏ وَلَيْسَ الِاخْتِلَافُ حُجَّةً، وَبَيَانُ السُّنَّةِ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، هَذَا مُخْتَصَرُ مَا قَالَ‏.‏

وَالْقَائِلُ بِهَذَا رَاجِعٌ إِلَى أَنْ يَتْبَعَ مَا يَشْتَهِيهِ، وَيَجْعَلَ الْقَوْلَ الْمُوَافِقَ حُجَّةً لَهُ وَيَدْرَأَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ‏;‏ فَهُوَ قَدْ أَخَذَ الْقَوْلَ وَسِيلَةً إِلَى اتِّبَاعِ هَوَاهُ، لَا وَسِيلَةً إِلَى تَقْوَاهُ، وَذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ، وَأَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ‏.‏

وَمِنْ هَذَا أَيْضًا جَعْلُ بَعْضِ النَّاسِ الِاخْتِلَافَ رَحْمَةً لِلتَّوَسُّعِ فِي الْأَقْوَالِ، وَعَدَمِ التَّحْجِيرِ عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ، وَيُحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَيَقُولُ إِنَّ الِاخْتِلَافَ رَحْمَةٌ، وَرُبَّمَا صَرَّحَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ بِالتَّشْنِيعِ عَلَى مَنْ لَازَمَ الْقَوْلَ الْمَشْهُورَ أَوِ الْمُوَافِقَ لِلدَّلِيلِ أَوِ الرَّاجِحَ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ، أَوِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقُولُ لَهُ‏:‏ لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا، وَمِلْتَ بِالنَّاسِ إِلَى الْحَرَجِ، وَمَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ كُلُّهُ، وَجَهْلٌ بِمَا وُضِعَتْ لَهُ الشَّرِيعَةُ، وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ‏.‏

وَقَدْ مَرَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالُوهُ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَكِنْ نُقَرِّرُ مِنْهُ هَاهُنَا بَعْضًا عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَخَيِّرَ بِالْقَوْلَيْنِ مَثَلًا بِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْغَرَضِ‏;‏ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا بِهِ، أَوْ مُفْتِيًا أَوْ مُقَلِّدًا عَامِلًا بِمَا أَفْتَاهُ بِهِ الْمُفْتِي‏.‏

أَمَّا الْأَوَّلُ‏;‏ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ‏;‏ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَخَيِّرًا بِلَا دَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِالْحُكْمِ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ، إِذْ لَا مُرَجِّحَ عِنْدَهُ بِالْفَرْضِ إِلَّا التَّشَهِّيَ، فَلَا يُمْكِنُ إِنْفَاذُ حُكْمٍ عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَّا مَعَ الْحَيْفِ عَلَى الْآخَرِ، ثُمَّ إِنْ وَقَعَتْ لَهُ تِلْكَ النَّازِلَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خَصْمَيْنِ آخَرَيْنِ‏;‏ فَكَذَلِكَ ‏(‏أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ‏)‏ أَوْ يَحْكُمُ لِهَذَا مَرَّةً وَلِهَذَا مَرَّةً، وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَمُؤَدٍّ إِلَى مَفَاسِدَ لَا تَنْضَبِطُ بِحَصْرٍ، وَمِنْ هَاهُنَا شَرَطُوا فِي الْحَاكِمِ بُلُوغَ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ، وَحِينَ فُقِدَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الِانْضِبَاطِ إِلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ كَمَا فَعَلَ وُلَاةُ قُرْطُبَةَ حِينَ شَرَطُوا عَلَى الْحَاكِمِ أَلَّا يَحْكُمَ إِلَّا بِمَذْهَبِ فُلَانٍ مَا وَجَدَهُ ثُمَّ بِمَذْهَبِ فُلَانٍ؛ فَانْضَبَطَتِ الْأَحْكَامُ بِذَلِكَ، وَارْتَفَعَتِ الْمَفَاسِدُ الْمُتَوَقَّعَةُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الِارْتِبَاطِ، وَهَذَا مَعْنًى أَوْضَحُ مِنْ إِطْنَابٍ فِيهِ‏.‏

وَأَمَّا الثَّانِي‏;‏ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْتَى بِالْقَوْلَيْنِ مَعًا عَلَى التَّخْيِيرِ فَقَدْ أَفْتَى فِي النَّازِلَةِ بِالْإِبَاحَةِ وَإِطْلَاقِ الْعِنَانِ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ خَارِجٌ عَنِ الْقَوْلَيْنِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ بَلَغَهَا لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْقَوْلَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَنَازِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْضًا حَسْبَمَا بَسَطَهُ أَهْلُ الْأُصُولِ‏.‏

وَأَيْضًا‏;‏ فَإِنَّ الْمُفْتِيَ قَدْ أَقَامَهُ الْمُسْتَفْتِي مَقَامَ الْحَاكِمِ عَلَى نَفْسِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلْزِمُهُ الْمُفْتِي مَا أَفْتَاهُ بِهِ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّخْيِيرُ كَذَلِكَ هَذَا‏.‏

وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَامِّيًّا‏;‏ فَهُوَ قَدِ اسْتَنَدَ فِي فَتْوَاهُ إِلَى شَهْوَتِهِ وَهَوَاهُ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى عَيْنُ مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ، وَلِأَنَّ الْعَامِّيَّ إِنَّمَا حَكَّمَ الْعَالِمَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَخْرُجَ عَنِ اتِّبَاعِ هَوَاهُ، وَلِهَذَا بُعِثَتِ الرُّسُلُ وَأُنْزِلَتِ الْكُتُبُ‏;‏ فَإِنَّ الْعَبْدَ فِي تَقَلُّبَاتِهِ دَائِرٌ بَيْنَ لَمَّتَيْن‏:‏ لَمَّةِ مَلَكٍ، وَلَمَّةِ شَيْطَانٍ‏;‏ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بِحُكْمِ الِابْتِلَاءِ فِي الْمَيْلِ مَعَ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا‏}‏ ‏[‏الشَّمْس‏:‏ 7- 8‏]‏ ‏{‏إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا‏}‏ ‏[‏الْإِنْسَان‏:‏ 3‏]‏ ‏{‏وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ‏}‏ ‏[‏الْبَلَد‏:‏ 10‏]‏‏.‏

وَعَامَّةُ الْأَقْوَالِ الْجَارِيَةِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ إِنَّمَا تَدُورُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَالْهَوَى لَا يَعْدُوهُمَا، فَإِذَا عَرَضَ الْعَامِّيُّ نَازِلَتَهُ عَلَى الْمُفْتِي‏;‏ فَهُوَ قَائِلٌ لَهُ‏:‏ أَخْرِجْنِي عَنْ هَوَايَ، وَدُلَّنِي عَلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ، فَلَا يُمْكِنُ وَالْحَالُ هَذِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ‏:‏ فِي مَسْأَلَتِكَ قَوْلَانِ فَاخْتَرْ لِشَهْوَتِكَ أَيَّهُمَا شِئْتَ‏؟‏ فَإِنَّ مَعْنَى هَذَا تَحْكِيمُ الْهَوَى دُونَ الشَّرْعِ، وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ هَذَا أَنْ يَقُولَ‏:‏ مَا فَعَلْتُ إِلَّا بِقَوْلِ عَالِمٍ‏;‏ لِأَنَّهُ حِيلَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْحِيَلِ الَّتِي تَنْصِبُهَا النَّفْسُ وِقَايَةً عَنِ الْقَالِ وَالْقِيلِ، وَشَبَكَةٌ لِنَيْلِ الْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَتَسْلِيطُ الْمُفْتِي الْعَامِّيَّ عَلَى تَحْكِيمِ الْهَوَى بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مِنْهُ إِخْرَاجَهُ عَنْ هَوَاهُ رَمْيٌ فِي عِمَايَةٍ، وَجَهْلٌ بِالشَّرِيعَةِ، وَغِشٌّ فِي النَّصِيحَةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى جَارٍ فِي الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏تَتَبُّعُ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ‏]‏

وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى مَنْ مَنَعَ مِنْ تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ إِلَى مَذْهَبٍ بِكَمَالِهِ‏;‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ أَرَادَ الْمَانِعُ مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يُنْقَضُ فِيهَا قَضَاءُ الْقَاضِي‏;‏ فَمُسَلَّمٌ، وَإِنْ أَرَادَ مَا فِيهِ تَوْسِعَةٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ‏;‏ فَمَمْنُوعٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، بَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ‏;‏ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ اللُّطْفِ بِالْعَبْدِ، وَالشَّرِيعَةُ لَمْ تَرِدْ بِقَصْدِ مَشَاقِّ الْعِبَادِ، بَلْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ بِمَا تَقَدَّمَ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ‏;‏ لِأَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ إِنَّمَا أَتَى فِيهَا السَّمَاحُ مُقَيَّدًا بِمَا هُوَ جَارٍ عَلَى أُصُولِهَا، وَلَيْسَ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، وَلَا اخْتِيَارُ الْأَقْوَالِ بِالتَّشَهِّي بِثَابِتٍ مِنْ أُصُولِهَا‏;‏ فَمَا قَالَهُ عَيْنُ الدَّعْوَى‏.‏

ثُمَّ نَقُولُ‏:‏ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ مَيْلٌ مَعَ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ، وَالشَّرْعُ جَاءَ بِالنَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى‏;‏ فَهَذَا مُضَادٌّ لِذَلِكَ الْأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَمُضَادٌّ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ‏}‏ ‏[‏النِّسَاء‏:‏ 59‏]‏ وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ مَوْضِعُ تَنَازُعٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَهْوَاءِ النُّفُوسِ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ إِلَى الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ تُبَيِّنُ الرَّاجِحَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ لَا الْمُوَافِقِ لِلْغَرَضِ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏اسْتِجَازَةُ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ فِي مَوَاطِنِ الضَّرُورَةِ أَوْ إِلْجَاءِ الْحَاجَةِ‏]‏

وَرُبَّمَا اسْتَجَازَ هَذَا بَعْضُهُمْ فِي مُوَاطِنَ يَدَّعِي فِيهَا الضَّرُورَةَ، وَإِلْجَاءَ الْحَاجَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ فَيَأْخُذُ عِنْدَ ذَلِكَ بِمَا يُوَافِقُ الْغَرَضَ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالَةٍ لَا ضَرُورَةَ فِيهَا، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْأَخْذِ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَوِ الْخَارِجِ عَنِ الْمَذْهَبِ أَخَذَ فِيهَا بِالْقَوْلِ الْمَذْهَبِيِّ أَوِ الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ‏;‏ فَهَذَا أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الطِّرَازِ الْمُتَقَدِّمِ‏;‏ فَإِنَّ حَاصِلَهُ الْأَخْذُ بِمَا يُوَافِقُ الْهَوَى الْحَاضِرَ، وَمَحَالُّ الضَّرُورَاتِ مَعْلُومَةٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ‏;‏ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْهَا فَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ قَدْ تَكَفَّلَ بِبَيَانِهَا أَخْذًا عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ‏;‏ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الِانْتِقَالِ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا فَزَعْمُ الزَّاعِمِ أَنَّهَا مِنْهَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَدَعْوَى غَيْرُ مَقْبُولَةٍ‏.‏

وَقَدْ وَقَعَ فِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ‏.‏

وَيُذْكَرُ عَنِ الْإِمَامِ الْمَازِرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ‏:‏ مَا تَقُولُ فِيمَا اضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ- وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ- مِنْ مُعَامَلَةِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبَدْوِ فِي سِنِي الْجَدْبِ‏;‏ إِذْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ فَيَشْتَرُونَهُ بِالدَّيْنِ إِلَى الْحَصَادِ أَوِ الْجِذَاذِ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالُوا لِغُرَمَائِهِمْ‏:‏ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الطَّعَامُ‏;‏ فَرُبَّمَا صَدَقُوا فِي ذَلِكَ‏;‏ فَيَضْطَرُّ أَرْبَابُ الدُّيُونِ إِلَى أَخْذِهِ مِنْهُمْ خَوْفًا أَنْ يَذْهَبَ حَقُّهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِفَقْرِهِمْ وَلِاضْطِرَارِ مَنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ حَضَرِيًّا إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى حَاضِرَتِهِ، وَلَا حُكَّامَ بِالْبَادِيَةِ أَيْضًا، مَعَ مَا فِي الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ مِنَ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ شَرْطٌ وَلَا عَادَةٌ، وَإِبَاحَةُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ خِلَافًا لِلْقَوْلِ بِالذَّرَائِعِ‏.‏

فَأَجَابَ‏:‏ إِنْ أَرَدْتَ بِمَا أَشَرْتَ إِلَيْهِ إِبَاحَةَ أَخْذِ طَعَامٍ عَنْ ثَمَنِ طَعَامٍ هُوَ جِنْسٌ مُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَى‏;‏ فَهَذَا مَمْنُوعٌ فِي الْمَذْهَبِ، وَلَا رُخْصَةَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا تَوَهَّمْتَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَلَسْتُ مِمَّنْ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ‏;‏ لِأَنَّ الْوَرَعَ قَلَّ، بَلْ كَادَ يُعْدَمُ، وَالتَّحَفُّظُ عَلَى الدِّيَانَاتِ كَذَلِكَ، وَكَثُرَتِ الشَّهَوَاتُ، وَكَثُرَ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْفَتْوَى فِيهِ، فَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ بَابٌ فِي مُخَالَفَةِ الْمَذْهَبِ‏;‏ لَاتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ، وَهَتَكُوا حِجَابَ هَيْبَةِ الْمَذْهَبِ، وَهَذَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ الَّتِي لَا خَفَاءَ بِهَا، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا‏;‏ فَلْيَأْخُذْهُ مِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهُ عَلَى مِلْكِ مُنْفِذِهِ إِلَى الْحَاضِرَةِ، وَيَقْبِضُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِشْهَادٍ مِنْ غَيْرِ تَحَيُّلٍ عَلَى إِظْهَارِ مَا يَجُوزُ‏.‏

فَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَسْتَجِزْ- وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى إِمَامَتِهِ- الْفَتْوَى بِغَيْرِ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَلَا بِغَيْرِ مَا يُعْرَفُ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ مَصْلَحِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ‏;‏ إِذْ قَلَّ الْوَرَعُ وَالدِّيَانَةُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَنْتَصِبُ لُبْثَ الْعِلْمِ وَالْفَتْوَى كَمَا تَقَدَّمَ تَمْثِيلُهُ، فَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ هَذَا الْبَابُ لَانْحَلَّتْ عُرَى الْمَذْهَبِ، بَلْ جَمِيعُ الْمَذَاهِبِ‏;‏ لِأَنَّ مَا وَجَبَ لِلشَّيْءِ وَجَبَ لِمِثْلِهِ، وَظَهَرَ أَنَّ تِلْكَ الضَّرُورَةَ الَّتِي ادُّعِيَتْ فِي السُّؤَالِ لَيْسَتْ بِضَرُورَةٍ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏مَفَاسِدُ تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ‏]‏

وَقَدْ أَذْكُرُ هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةً مِمَّا فِي اتِّبَاعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ مِنَ الْمَفَاسِدِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي تَضَاعِيفِ الْمَسْأَلَةِ‏;‏ كَالِانْسِلَاخِ مِنَ الدِّينِ بِتَرْكِ اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ إِلَى اتِّبَاعِ الْخِلَافِ، وَكَالِاسْتِهَانَةِ بِالدِّينِ إِذْ يَصِيرُ بِهَذَا الِاعْتِبَارُ سَيَّالًا لَا يَنْضَبِطُ، وَكَتَرْكِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ إِلَى مَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ‏;‏ لِأَنَّ الْمَذَاهِبَ الْخَارِجَةَ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْأَمْصَارِ مَجْهُولَةٌ، وَكَانْخِرَامِ قَانُونِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِتَرْكِ الِانْضِبَاطِ إِلَى أَمْرٍ مَعْرُوفٍ، وَكَإِفْضَائِهِ إِلَى الْقَوْلِ بِتَلْفِيقِ الْمَذَاهِبِ عَلَى وَجْهٍ يَخْرِقُ إِجْمَاعَهُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ الَّتِي يَكْثُرُ تَعْدَادُهَا، وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْغَرَضِ لَبَسَطْتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ كَافٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏الْأَخْذُ بِأَخَفِّ الْقَوْلَيْنِ أَوْ أَثْقَلِهِمَا‏]‏

وَقَدْ بَنَوْا أَيْضًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَسْأَلَةً أُخْرَى، وَهِيَ‏:‏ هَلْ يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَخَفِّ الْقَوْلَيْنِ، أَمْ بِأَثْقَلِهِمَا‏؟‏ وَاسْتُدِلَّ لِمَنْ قَالَ بِالْأَخَفِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ‏}‏ الْآيَةَ ‏[‏الْبَقَرَة‏:‏ 185‏]‏ وَقَوْلِه‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ ‏[‏الْحَجّ‏:‏ 78‏]‏ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ‏:‏ «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» وَقَوْلِه‏:‏ «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» وَكُلُّ ذَلِكَ يُنَافِي شَرْعَ الشَّاقِّ الثَّقِيلِ، وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، وَالْعَبْدَ مُحْتَاجٌ فَقِيرٌ، وَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ كَانَ الْحَمْلُ عَلَى جَانِبِ الْغَنِيِّ أَوْلَى‏.‏

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَيْضًا مُؤَدٍّ إِلَى إِيجَابِ إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ جُمْلَةً‏;‏ فَإِنَّ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا شَاقَّةٌ ثَقِيلَةٌ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ تَكْلِيفًا مِنَ الْكُلْفَةِ وَهِيَ الْمَشَقَّةُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَشَقَّةُ حَيْثُ لَحِقَتْ فِي التَّكْلِيفِ تَقْتَضِي الرَّفْعَ بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ‏;‏ لَزِمَ ذَلِكَ فِي الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ إِلَّا إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى الْعَبْدِ تَكْلِيفٌ، وَهَذَا مُحَالٌ فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ‏;‏ فَإِنَّ رَفْعَ الشَّرِيعَةِ مَعَ فَرْضِ وَضْعِهَا مُحَالٌ، ثُمَّ قَالَ الْمُنْتَصِرُ لِهَذَا الرَّأْي‏:‏ إِنَّهُ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَلَاذِ الْإِذْنُ، وَفِي الْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ، وَهُوَ أَصْلٌ قَرَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا فِيهِ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ‏.‏

وَإِذَا حَكَّمْنَا ذَلِكَ الْأَصْلَ هُنَا لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَصْلَ رَفْعُ التَّكْلِيفِ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا جَرَّهُ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏شَرْحُ مَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ‏]‏

فَإِنْ قِيلَ‏:‏ فَمَا مَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ‏؟‏ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا أَنَّهَا اعْتِبَارٌ لِلْخِلَافِ‏;‏ فَلِذَلِكَ نَجِدُ الْمَسَائِلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا لَا يُرَاعَى فِيهَا غَيْرُ دَلِيلِهَا‏;‏ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا رُوعِي فِيهَا قَوْلُ الْمُخَالِفِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ فَلَمْ يُعَامِلِ الْمَسَائِلَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُعَامَلَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ اخْتُلِفَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْمِيرَاثُ، وَيَفْتَقِرُ فِي فَسْخِهِ إِلَى الطَّلَاقِ، وَإِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ نَاسِيًا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ‏;‏ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ إِنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي النَّافِلَةِ وَعَقَدَهَا يُضِيفُ إِلَيْهَا رَابِعَةً مُرَاعَاةً لِقَوْلِ مَنْ يُجِيزُ التَّنَفُّلَ بِأَرْبَعٍ بِخِلَافِ الْمَسَائِلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا‏;‏ فَإِنَّهُ لَا يُرَاعِي فِيهَا غَيْرَ دَلَائِلِهَا، وَمِثْلُهُ جَارٍ فِي عُقُودِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهَا، فَلَا يُعَامِلُونَ الْفَاسِدَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسَادِهِ مُعَامَلَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ، وَيُعَلِّلُونَ التَّفْرِقَةَ بِالْخِلَافِ‏;‏ فَأَنْتَ تَرَاهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْخِلَافَ، وَهُوَ مُضَادٌّ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ‏.‏

فَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ أُشْكِلَتْ عَلَى طَائِفَةٍ، مِنْهُمُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَإِنَّهُ قَالَ‏:‏ الْخِلَافُ لَا يَكُونُ حُجَّةً فِي الشَّرِيعَةِ، وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ‏;‏ فَإِنَّ دَلِيلَيِ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مُتَعَارِضَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقْتَضِي ضِدَّ مَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ، وَإِعْطَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ أَوْ بَعْضَ مَا يَقْتَضِيهِ هُوَ مَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ‏.‏

وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا جَمَاعَةً مِنَ الشُّيُوخِ الَّذِينَ أَدْرَكْتُهُمْ‏;‏ فَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ الْعِبَارَةَ وَلَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، بَلْ أَنْكَرَ مُقْتَضَاهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا أَصْلَ لَهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ دَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ ابْتِدَاءً، وَيَكُونُ هُوَ الرَّاجِحَ، ثُمَّ بَعْدَ الْوُقُوعِ يَصِيرُ الرَّاجِحُ مَرْجُوحًا لِمُعَارَضَةِ دَلِيلٍ آخَرَ يَقْتَضِي رُجْحَانَ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ‏;‏ فَيَكُونُ الْقَوْلُ بِأَحَدِهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ‏;‏ فَالْأَوَّلُ فِيمَا بَعْدَ الْوُقُوعِ‏;‏ وَالْآخَرُ فِيمَا قَبْلَهُ، وَهُمَا مَسْأَلَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ‏;‏ فَلَيْسَ جَمْعًا بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ، وَلَا قَوْلًا بِهِمَا مَعًا، هَذَا حَاصِلُ مَا أَجَابَ بِهِ مَنْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَهْلِ فَاسَ وَتُونُسَ، وَحَكَى لِي بَعْضُهُمْ أَنَّهُ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ لَقِيَ مِنَ الْأَشْيَاخِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ سُؤَالُ اعْتِبَارِ الْخِلَافِ، وَسَيَأْتِي لِلْمَسْأَلَةِ تَقْرِيرٌ آخَرُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏

عَلَى أَنَّ الْبَاجِيَّ حَكَى خِلَافًا فِي اعْتِبَارِ الْخِلَافِ فِي الْأَحْكَامِ، وَذَكَرَ اعْتِبَارَهُ عَنِ الشِّيرَازِيِّ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بِالنُّطْقِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بِالِاسْتِنْبَاطِ، وَلَوْ قَالَ الشَّارِعُ‏:‏ إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى تَحْرِيمِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ أَكْلِهِ‏;‏ فَإِنَّ جِلْدَهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، لَكَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا، فَكَذَلِكَ إِذَا عُلِّقَ هَذَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِنْبَاطِ‏.‏

وَمَا قَالَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَمْرَيْن‏:‏

أَحَدُهُمَا‏:‏ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ، وَمُنْقَلِبٌ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ بِهِ‏;‏ إِذْ لِقَائِلٍ أَنْ يُسَلِّمَ أَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بِالنُّطْقِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بِالِاسْتِنْبَاطِ، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ لَوْ قَالَ الشَّارِعُ‏:‏ إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى تَحْلِيلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ أَكْلِهِ‏;‏ فَإِنَّ جِلْدَهُ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ‏;‏ لَكَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا، فَكَذَلِكَ إِذَا عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالِاسْتِنْبَاطِ، وَيَكُونُ هَذَا الْقَلْبُ أَرْجَحَ‏;‏ لِأَنَّهُ مَائِلٌ إِلَى جَانِبِ الِاحْتِيَاطِ، وَهَكَذَا كُلُّ مَسْأَلَةٍ تُفْرَضُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ جَائِزٍ وَاقِعًا، بَلِ الْوُقُوعُ مُحْتَاجٌ إِلَى دَلِيلٍ، أَلَا تَرَى أَنَّا نَقُولُ‏:‏ يَجُوزُ أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى أَنَّ مَسَّ الْحَائِطِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَأَنَّ شُرْبَ الْمَاءِ السُّخْنِ يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَأَنَّ الْمَشْيَ مِنْ غَيْرِ نَعْلٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ هَذَا التَّجْوِيزُ سَبَبًا فِي وَضْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ عِلَلًا شَرْعِيَّةً بِالِاسْتِنْبَاطِ‏;‏ فَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ نَفْسَ التَّجْوِيزِ لَيْسَ بِمُسَوِّغٍ لِمَا قَالَ‏.‏

فَإِنْ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَعْنِي مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِمَعْنًى فِيهِ مِنْ مُنَاسَبَةٍ أَوْ شَبَهٍ، وَالْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا مَعْنًى فِيهَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ‏.‏

قِيلَ‏:‏ لَمْ تُفَصِّلْ أَنْتَ هَذَا التَّفْصِيلَ، وَأَيْضًا فَمِنْ طُرُقِ الِاسْتِنْبَاطِ مَا لَا يَلْزَمُ فِيهِ ظُهُورُ مَعْنًى يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ، كَالِاطِّرَادِ وَالِانْعِكَاسِ وَنَحْوِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبَاجِيُّ أَشَارَ فِي الْجَوَازِ إِلَى مَا فِي الْخِلَافِ مِنَ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ فِي الْمَعْنَى‏.‏

وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِأَنَّ الْخِلَافَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَقْرِيرِ الْحُكْمِ، وَالْحُكْمُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى عِلَّتِهِ، قَالَ الْبَاجِيُّ‏:‏ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ كَالْإِجْمَاعِ‏;‏ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِهِ وَإِنْ حَدَثَ فِي عَصْرِنَا‏.‏

وَأَيْضًا فَمَعْنَى قَوْلِنَا‏:‏ إِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، أَنَّهُ يُسَوَّغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، وَهَذَا كَانَ حَالُهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عِلَّتِهِ‏.‏

وَالْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ الْبَاجِيِّ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِلْحُكْمِ، بَلْ هُوَ أَصْلُ الْحُكْمِ، وَقَوْلُهُ‏:‏ إِنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَذَا، هِيَ عَيْنُ الدَّعْوَى‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏هَلْ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْجَمْعِ حَتَّى يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا‏]‏

وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ‏:‏ هَلْ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْجَمْعِ، حَتَّى يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِعْلًا أَوْ تَرْكًا كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي التُّرُوكِ، أَمْ لَا‏؟‏ أَمَّا فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِمَا مَعًا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ‏;‏ فَهُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا، وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا لَمْ يَقَعْ تَرْجِيحٌ، وَأَمَّا فِي الْعَمَلِ‏;‏ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِدَلِيلِهِ‏;‏ فَلَا تَعَارُضَ، وَإِنْ فُرِضَ التَّعَارُضُ‏;‏ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمَلِ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ، وَرُجُوعٌ إِلَى إِثْبَاتِ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ مَرَّ إِبْطَالُهُ، وَهَكَذَا يَجْرِي الْحُكْمُ فِي الْمُقَلِّدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعَارُضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا الْفَصْلِ تَقْرِيرٌ فِي كِتَابِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ‏:‏ ‏[‏مَحَالُّ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرِ‏]‏

مَحَالُّ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرِ هِيَ مَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَضَحَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصْدُ الشَّارِعِ فِي الْإِثْبَاتِ فِي أَحَدِهِمَا وَالنَّفْيِ فِي الْآخَرِ‏;‏ فَلَمْ تَنْصَرِفِ الْبَتَّةَ إِلَى طَرَفِ النَّفْيِ، وَلَا إِلَى طَرَفِ الْإِثْبَاتِ‏.‏

وَبَيَانُهُ أَنْ نَقُولَ‏:‏ لَا تَخْلُو أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِ أَوْ تُرُوكُهُ إِمَّا أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا خِطَابٌ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ لَا‏;‏ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهَا خِطَابٌ‏;‏ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ يَكُونُ فَرْضًا غَيْرَ مَوْجُودٍ، وَالْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعَةٌ إِلَى خِطَابِ الشَّارِعِ بِالْعَفْوِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَتَى فِيهَا خِطَابٌ‏;‏ فَإِمَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ لِلشَّارِعِ قَصْدٌ فِي النَّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ أَوْ لَا؛ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ قَصْدٌ الْبَتَّةَ، فَهُوَ قِسْمُ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَإِنْ ظَهَرَ فَتَارَةً يَكُونُ قَطْعِيًّا، وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ قَطْعِيٍّ‏;‏ فَأَمَّا الْقَطْعِيُّ، فَلَا مَجَالَ لِلنَّظَرِ فِيهِ بَعْدَ وُضُوحِ الْحَقِّ فِي النَّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ، وَلَيْسَ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ، وَهُوَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ‏;‏ لِأَنَّهُ وَاضِحُ الْحُكْمِ حَقِيقَةً، وَالْخَارِجُ عَنْهُ مُخْطِئٌ قَطْعًا وَأَمَّا غَيْرُ الْقَطْعِيِّ، فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا مَعَ دُخُولِ احْتِمَالٍ فِيهِ أَنْ يَقْصِدَ الشَّارِعُ مُعَارِضَهُ أَوْ لَا‏;‏ فَلَيْسَ مِنَ الْوَاضِحَاتِ بِإِطْلَاقٍ، بَلْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ، كَمَا أَنَّهُ يُعَدُّ غَيْرَ وَاضِحٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَوْضَحُ مِنْهُ‏;‏ لِأَنَّ مَرَاتِبَ الظُّنُونِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ تَخْتَلِفُ بِالْأَشَدِّ وَالْأَضْعَفِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِمَّا إِلَى الْعِلْمِ وَإِمَّا إِلَى الشَّكِّ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ تَارَةً يَقْوَى فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ، وَتَارَةً لَا يَقْوَى‏;‏ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ رَجَعَ إِلَى قِسْمِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَالْمُقْدِمُ عَلَيْهِ حَائِمٌ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَوِيَ فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ‏;‏ فَهُوَ قِسْمُ الْمُجْتَهَدَاتِ، وَهُوَ الْوَاضِحُ الْإِضَافِيُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ‏;‏ فَإِنْ كَانَ الْمُقْدِمُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَوَاضِحٌ فِي حَقِّهِ فِي النَّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ إِنْ قُلْنَا‏:‏ إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمُخَطِّئَةِ‏;‏ فَالْمُقْدِمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُصِيبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَمَعْذُورٌ‏.‏

وَقَدْ تَقَرَّرَ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ قِسْمَ الْمُتَشَابِهَاتِ مُرَكَّبٌ مِنْ تَعَارُضِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ‏;‏ إِذْ لَوْ لَمْ يَتَعَارَضَا لَكَانَ مِنْ قِسْمِ الْوَاضِحَاتِ، وَأَنَّ الْوَاضِحَ بِإِطْلَاقٍ لَمْ يَتَعَارَضْ فِيهِ نَفْيٌ مَعَ إِثْبَاتٍ، بَلْ هُوَ إِمَّا مَنْفِيٌّ قَطْعًا وَإِمَّا مُثْبَتٌ قَطْعًا، وَأَنَّ الْإِضَافِيَّ إِنَّمَا صَارَ إِضَافِيًّا‏;‏ لِأَنَّهُ مُذَبْذَبٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ الْوَاضِحَيْنِ‏;‏ فَيَقْرُبُ عِنْدَ بَعْضٍ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَعِنْدَ بَعْضٍ مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ، وَرُبَّمَا جَعَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ قِسْمِ الْمُتَشَابِهَاتِ، فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فِي نَفْسِهِ‏;‏ فَلِذَلِكَ صَارَ إِضَافِيًّا لِتَفَاوُتِ مَرَاتِبِ الظُّنُونِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّفْيِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إِثْبَاتُ ضِدِّ الْآخَرِ فِيهِ‏;‏ فَثُبُوتُ الْعِلْمِ مَعَ نَفْيِهِ نَقِيضَانِ‏;‏ كَوُقُوعِ التَّكْلِيفِ وَعَدَمِهِ، وَكَالْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَثُبُوتُ الْعِلْمِ مَعَ ثُبُوتِ الظَّنِّ أَوِ الشَّكِّ ضِدَّانِ، كَالْوُجُوبِ مَعَ النَّدْبِ، أَوِ الْإِبَاحَةِ، أَوِ التَّحْرِيمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏.‏

وَهَذَا الْأَصْلُ وَاضِحٌ فِي نَفْسِهِ، غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى إِثْبَاتِهِ بِدَلِيلٍ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّأْنِيسِ فِيهِ بِأَمْثِلَةٍ

يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى فَهْمِهِ وَتَنْزِيلِهِ وَالتَّمَرُّنِ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَرَأَيْنَا الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَعَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا مُغَيَّبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ، وَلَوْ بِيعَ حَشْوُهَا بِانْفِرَادِهِ لَامْتُنِعَ، وَعَلَى جَوَازِ كِرَاءِ الدَّارِ مُشَاهَرَةً مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ مَعَ اخْتِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَطُولِ اللُّبْثِ، وَعَلَى شُرْبِ الْمَاءِ مِنَ السِّقَاءِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَادَاتِ فِي مِقْدَارِ الرِّيِّ‏;‏ فَهَذَانِ طَرَفَانِ فِي اعْتِبَارِ الْغَرَرِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ‏;‏ لِكَثْرَتِهِ فِي الْأَوَّلِ وَقِلَّتِهِ مَعَ عَدَمِ الِانْفِكَاكِ عَنْهُ فِي الثَّانِي‏;‏ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهَا فِي بَابِ الْغَرَرِ فَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، آخِذَةٌ بِشَبَهٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا‏;‏ فَمَنْ أَجَازَ مَالَ إِلَى جَانِبِ الْيَسَارَةِ، وَمَنْ مَنَعَ مَالَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ‏.‏

وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ وَعَلَى الزَّكَاةِ فِي النَّقْدَيْنِ، فَصَارَ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ الِاسْتِعْمَالِ دَائِرًا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ‏;‏ فَلِذَلِكَ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهَا‏.‏

وَاتَّفَقُوا عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ الْعَدْلِ وَشَهَادَتِهِ، وَعَلَى عَدَمِ قَبُولِ ذَلِكَ مِنَ الْفَاسِقِ، وَصَارَ الْمَجْهُولُ الْحَالِ دَائِرًا بَيْنَهُمَا‏;‏ فَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ‏.‏

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يَمْلِكُ وَأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تَمْلِكُ، وَلَمَّا أَخَذَ الْعَبْدُ بِطَرَفٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اخْتَلَفُوا فِيه‏:‏ هَلْ يَمْلِكُ، أَمْ لَا‏؟‏ بِنَاءً عَلَى تَغْلِيبِ حُكْمِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ‏.‏

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ لِلْمَاءِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ يَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ، وَبَعْدَ إِتْمَامِهَا وَخُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ دَائِرٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ‏;‏ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ‏.‏

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ تَابِعَةً لِلْأَصْلِ فِي الْبَيْعِ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ تَابِعَةٍ لَهَا إِذَا جُذَّتْ، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَإِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفَهُ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ، وَأَقَرُّوا بِالْقَبُولِ فَإِجْمَاعٌ بِاتِّفَاقٍ، أَوْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَغَيْرُ إِجْمَاعٍ بِاتِّفَاقٍ‏;‏ فَإِنْ سَكَتُوا مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ إِنْكَارٍ‏;‏ فَدَائِرٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا مِنْ غَيْرِ إِقْرَارٍ بِالْكُفْرِ دَائِرٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ‏;‏ فَإِنَّ الْمُبْتَدِعَ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا مِنَ الْأُمَّةِ، وَبِمَا اقْتَضَى كُفْرًا مُصَرِّحًا بِهِ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ‏;‏ فَالْوَسَطُ مُخْتَلَفٌ فِيه‏:‏ هَلْ هُوَ مِنَ الْأُمَّةِ، أَمْ لَا‏؟‏

وَأَرْبَابُ النِّحَلِ وَالْمِلَلِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْبَارِيَ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِأَوْصَافِ الْكَمَالِ بِإِطْلَاقٍ، وَعَلَى أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقَائِصِ بِإِطْلَاقٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِضَافَةِ أُمُورٍ إِلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَمَالٌ، وَعَدَمِ إِضَافَتِهَا إِلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَقَائِصُ، وَفِي عَدَمِ إِضَافَةِ أُمُورٍ إِلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْإِضَافَةِ كَمَالٌ، أَوْ إِضَافَتُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ هِيَ الْكَمَالُ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا‏.‏

فَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهَا‏;‏ لِأَنَّهَا دَائِرَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَاضِحَيْنِ‏;‏ فَحَصَلَ الْإِشْكَالُ وَالتَّرَدُّدُ، وَلَعَلَّكَ لَا تَجِدُ خِلَافًا وَاقِعًا بَيْنَ الْعُقَلَاءِ مُعْتَدًّا بِهِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ أَوْ فِي النَّقْلِيَّاتِ، لَا مَبْنِيًّا عَلَى الظَّنِّ، وَلَا عَلَى الْقَطْعِ‏;‏ إِلَّا دَائِرًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ فِيهِمَا أَصْحَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْوَاسِطَةِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَهُمَا فَاعْتَبِرْهُ تَجِدْ كَذَلِكَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ-‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏إِتْقَانُ عِلْمِ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ مَدْخَلٌ لِلِاجْتِهَادِ وَالتَّبَحُّرِ فِيهِ‏]‏

وَبِإِحْكَامِ النَّظَرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى يَتَرَشَّحُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ‏;‏ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَصِيرًا بِمَوَاضِعِ الِاخْتِلَافِ، جَدِيرًا بِأَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فِي كُلِّ نَازِلَةٍ تَعْرِضُ لَهُ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قُلْتُ‏:‏ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ أَتَدْرِي أَيَّ النَّاسِ أَعْلَمُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ‏:‏ أَعْلَمُ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ» فَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِمَوَاقِعِ الْخِلَافِ‏.‏

وَلِذَلِكَ جَعَلَ النَّاسُ الْعِلْمَ مَعْرِفَةَ الِاخْتِلَافِ‏.‏

فَعَنْ قَتَادَةَ‏:‏ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الِاخْتِلَافَ لَمْ يَشُمَّ أَنْفُهُ الْفِقْهَ‏.‏

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ‏:‏ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ بِقَارِئٍ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فَلَيْسَ بِفَقِيهٍ‏.‏

وَعَنْ عَطَاءٍ‏:‏ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ النَّاسَ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ النَّاسِ‏;‏ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ رَدَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ‏.‏

وَعَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ‏:‏ أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، زَادَ أَيُّوبُ‏:‏ وَأَمْسَكُ النَّاسِ عَنِ الْفُتْيَا أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ‏.‏

وَعَنْ مَالِكٍ‏:‏ لَا تَجُوزُ الْفُتْيَا إِلَّا لِمَنْ عَلِمَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، قِيلَ لَهُ‏:‏ اخْتِلَافَ أَهْلِ الرَّأْيِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَا، اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِمَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ حَدِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ‏:‏ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَا يَعْرِفُ الِاخْتِلَافَ أَنْ يُفْتِيَ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ الْأَقَاوِيلَ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ‏:‏ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الِاخْتِلَافَ‏;‏ فَلَا تَعُدُّهُ عَالِمًا‏.‏

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ‏:‏ لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْرِفُ اخْتِلَافَ النَّاسِ‏.‏

وَكَلَامُ النَّاسِ هَنَا كَثِيرٌ، وَحَاصِلُهُ مَعْرِفَةُ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ، لَا حِفْظَ مُجَرَّدِ الْخِلَافِ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّظَرِ‏;‏ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ، وَكَثِيرًا مَا تَجِدُ هَذَا لِلْمُحَقِّقِينَ فِي النَّظَرِ كَالْمَازِرِيِّ وَغَيْرِهِ‏.‏